نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 455
إخراجه إليه على البدار ، هكذا أورده وذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] ، وهو الذي قال في هذا الباب : وإذا حال الحول ، فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه ، على الفور ولا يؤخره . قال محمد بن إدريس : وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك ، وتكلمنا عليه قبل هذا ، والذي ذهب شيخنا إليه أخيرا ، هو الصحيح الذي يقتضيه الأدلة ، وظواهر النصوص والإجماع . قال بعض أصحابنا في كتاب له : إذا أيسر من دفع إليه شئ من الزكاة ، قبل وجوبها ، على جهة القرض ، ثم حال الحول ، وهو موسر ، فإن كان أيسر بغير ما دفع إليه من المال ، فلا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة ، الاحتساب بها ، ولا يجزي عنه ، وإن كان أيسر واستغنى بما دفع إليه ، فإنها تجزي عن دافع الزكاة . قال محمد بن إدريس : الذي يقتضيه الأدلة ، ويحكم بصحته النظر ، وأصول المذهب أنه إذا كان عند حؤول الحول ، غنيا ، فلا يجزي عن الدافع ، لأن الزكاة لا يستحقها الغني ، سواء كان غناه بها ، أو بغيرها ، على كل حال ، لأنه وقت الدفع والاحتساب غني ، وله مال وهو القرض ، لأن المستقرض يملك مال القرض ، دون القارض بلا خلاف بيننا ، وهو حينئذ غني ، وعندنا أن من عليه دين ، وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين ، وكان ذلك المال الذي معه نصابا ، فلا يعطى من الزكاة ، ولا يقال أنه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه ، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأن الدين في الذمة ، والزكاة في العين . < فهرس الموضوعات > باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر الأصناف المستحقة للزكاة وأحكامها وشرائطها < / فهرس الموضوعات > باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها وأكثر الذي يستحق الزكاة ، هم الثمانية الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في
[1] النهاية : كتاب الزكاة ، باب الوقت الذي يجب فيه الزكاة .
455
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 455