responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 447


ذلك ، على الصفة المتقدم بيانها ، كان فيه نصف دينار .
وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : أنه لا يجب في الذهب الزكاة ، حتى يبلغ أربعين مثقالا [1] . وهذا خلاف إجماع المسلمين ، ثم ليس فيه شئ ، ما لم يزد أربعة دنانير ، على العشرين الأولة ، فإذا زاد ذلك كان فيه قيراطان ، مضافان إلى ما في العشرين دينارا ، وهو نصف دينار ، ثم على هذا الحساب ، في كل عشرين نصف دينار ، وفي كل أربعة بعد العشرين ، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب .
وأما زكاة الفضة ، فليس فيها شئ ، ما لم تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شئ ، إلى أن تزيد أربعين درهما ، فإن زادت ذلك ، كان فيها درهم [2] . ثم على هذا الحساب ، كلما زادت أربعين درهما كان فيها زيادة درهم ، بالغا ما بلغت ، وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شئ من الزكاة .
وقال بعض أصحابنا : وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير ، نفقة لعياله ، لسنة ، أو سنتين ، أو أكثر من ذلك ، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان الرجل غائبا ، لم تجب فيها زكاة ، فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزكاة فيها ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [3] ، وهذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب ، إن قدر على أخذه ، متى أراده ، بحيث متى رامه أخذه ، فإنه يجب عليه فيه الزكاة ، سواء كان نفقة ، أو مودعا ، أو كنزه في كنز ، فإنه ليس بكونه نفقة ، خرج من ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله ، ومودعه ، وخزانته ، وإنما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، فإنه خبر من أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليه .
< فهرس الموضوعات > حد نصاب الغلات وما يخرج منهما < / فهرس الموضوعات > وأما زكاة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فعلى حد سواء ، وليس في



[1] رسالة ابن بابويه : كتاب الزكاة ، فيما تجب فيه الزكاة ص 67 الطبع الحديث .
[2] ق : كان فيها ستة دراهم .
[3] النهاية : كتاب الزكاة ، باب المقادير التي يجب فيها الزكاة .

447

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست