نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 447
ذلك ، على الصفة المتقدم بيانها ، كان فيه نصف دينار . وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : أنه لا يجب في الذهب الزكاة ، حتى يبلغ أربعين مثقالا [1] . وهذا خلاف إجماع المسلمين ، ثم ليس فيه شئ ، ما لم يزد أربعة دنانير ، على العشرين الأولة ، فإذا زاد ذلك كان فيه قيراطان ، مضافان إلى ما في العشرين دينارا ، وهو نصف دينار ، ثم على هذا الحساب ، في كل عشرين نصف دينار ، وفي كل أربعة بعد العشرين ، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب . وأما زكاة الفضة ، فليس فيها شئ ، ما لم تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت ذلك ، كان فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شئ ، إلى أن تزيد أربعين درهما ، فإن زادت ذلك ، كان فيها درهم [2] . ثم على هذا الحساب ، كلما زادت أربعين درهما كان فيها زيادة درهم ، بالغا ما بلغت ، وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شئ من الزكاة . وقال بعض أصحابنا : وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير ، نفقة لعياله ، لسنة ، أو سنتين ، أو أكثر من ذلك ، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة ، وكان الرجل غائبا ، لم تجب فيها زكاة ، فإن كان حاضرا ، وجبت عليه الزكاة فيها ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [3] ، وهذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب ، إن قدر على أخذه ، متى أراده ، بحيث متى رامه أخذه ، فإنه يجب عليه فيه الزكاة ، سواء كان نفقة ، أو مودعا ، أو كنزه في كنز ، فإنه ليس بكونه نفقة ، خرج من ملكه ، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله ، ومودعه ، وخزانته ، وإنما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا ، فإنه خبر من أخبار الآحاد ، لا يلتفت إليه . < فهرس الموضوعات > حد نصاب الغلات وما يخرج منهما < / فهرس الموضوعات > وأما زكاة الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، فعلى حد سواء ، وليس في
[1] رسالة ابن بابويه : كتاب الزكاة ، فيما تجب فيه الزكاة ص 67 الطبع الحديث . [2] ق : كان فيها ستة دراهم . [3] النهاية : كتاب الزكاة ، باب المقادير التي يجب فيها الزكاة .
447
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 447