responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


الهدية ، والهبة ، سقط حق الشفعة عن هذا الموهوب ، لأنه عقد بغير عوض ، ولم يلزمه فيه الشفعة ، بخروجه عن الصفة التي يستحق معها الشفعة .
فإن قال : ألستم تروون أن من فر من الزكاة ، بأن سبك الدراهم والدنانير سبائك ، حتى لا تلزمه الزكاة ، وما جرى هذا المجرى ، من فنون الهرب ، من الزكاة ، فإن الزكاة تلزمه ، ولا ينفعه هربه .
قلنا : ليس يمتنع أن يكون لزوم الزكاة من هرب من الزكاة ، لسبك السبائك ، وما أشبهها ، لم يجب عليه بالسبب الأول الذي يجب له فيه الزكاة في الأصل ، لأن الزكاة لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق ، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة ، لا لأن هذه العين في نفسها تستحق الزكاة فيها ، ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة ، هو على سبيل التغليظ والتشديد ، لا على سبيل الحتم والإيجاب [1] هذا آخر كلام السيد المرتضى .
والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل ما عدا هذه التسعة الأجناس فإنه لا تجب فيه الزكاة .
< فهرس الموضوعات > هل على المال الغائب زكاة ؟
< / فهرس الموضوعات > ولا زكاة على مال غائب ، إلا إذا كان [2] صاحبه متمكنا منه ، أي وقت شاء ، بحيث متى رامه قبضه ، فإن كان متمكنا منه ، لزمته الزكاة ، وقد وردت الرواية :
إذا غاب عنه سنين ، ولم يكن متمكنا ، منه فيها ، ثم حصل عنده ، يخرج منه زكاة سنة واحدة [3] وذلك على طريق الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب .
وقال بعض أصحابنا : زكاة الدين إن كان تأخره من جهة من هو عليه ، فالزكاة لازمة له ، وإن كان تأخره من جهة من هو له ، فزكاته عليه .
وقال الآخرون من أصحابنا : زكاته على من هو عليه على كل حال ، ولم



[1] رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ص 226 مسألة ( 6 ) من المسائل الطبريات ذكرها مختصرا
[2] في ط و ج : إذا لم يكن .
[3] الوسائل : الباب 6 من أبواب الزكاة ، ح 12 و 13 .

443

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست