نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 442
أورده رحمه الله إيرادا لا اعتقادا . < فهرس الموضوعات > باب ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب هل على السبائك والحلي زكاة ؟ < / فهرس الموضوعات > باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة الذي تجب فيه الزكاة ، فرضا لازما عند أهل البيت عليهم السلام تسعة أشياء : الذهب والفضة إذا كانا مضروبين ، دنانير ودراهم ، منقوشين للتعامل ، فإذا كانا سبائك ، أو حليا ، فلا يجب فيهما الزكاة ، سواء قصد صاحبهما الفرار بهما من الزكاة أو لم يقصد . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : متى فعل ذلك قبل حال وجوب الزكاة ، استحب له أن يخرج منهما الزكاة ، وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كل حال [1] . قوله رحمه الله : وإن جعله كذلك بعد دخول لزمته الزكاة على كل حال ، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وإنما الخلاف في جعله كذلك قبل دخول الوقت ، فذهب فريق من أصحابنا إلى أن الزكاة واجبة عليه بالفرار ، وقال فريق منهم لا تجب ، وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهو أن الإجماع منعقد على أنه لا زكاة إلا في الدنانير والدراهم ، بشرط حؤول الحول ، والسبائك والحلي ليسا بدنانير ودراهم ، والإنسان مسلط على ماله ، يعمل فيه ما شاء ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته . وقال في جمله وعقوده [2] بخلاف ذلك . وذهب سيدنا المرتضى رحمه الله ، إلى أنه لا زكاة في ذلك ، ذهب إليه في الطبريات ، في مسألة ذكر الشفعة ، وقال : إذا فر الرجل بسهامه من دار ، فوهبها له ، ولم يأخذ منه عن ذلك ثمنا ، وأعطاه ذلك الموهوب له شيئا ، على سبيل
[1] النهاية : كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب . [2] الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل 8 في ذكر ما يستحب فيه الزكاة .
442
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 442