responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 428


< فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة فصل في حقيقة الزكاة وما تجب فيه وبيان شروطها حقيقة الزكاة لغة وشرعا " ، والذي تجب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتاب الزكاة فصل في حقيقة الزكاة وما تجب فيه وبيان شروطها الزكاة في اللغة ، هي النمو ، يقال : زكا الزرع ، إذا نما ، وزكا الفرد ، إذا صار زوجا ، فشبه [1] في الشرع ، إخراج بعض المال زكاة ، لما يؤول إليه من زيادة الثواب ، وقيل أيضا : إن الزكاة هي التطهير ، لقوله تعالى : " أقتلت نفسا زكية " [2] أي طاهرة من الذنوب ، فشبه [3] إخراج المال زكاة ، من حيث تطهر ما بقي ، ولولا ذلك ، لكان حراما ، من حيث أن فيه حقا للمساكين ، وقيل أيضا : تطهير المالك من مآثم منعها .
ومدار الزكاة على أربعة فصول : أحدها : ما تجب فيه الزكاة ، وبيان أحكامه . وثانيها : من تجب عليه الزكاة وبيان شروطه ، وثالثها مقدار ما تجب فيه .
[4] ورابعها : بيان المستحق وكيفية القسمة .
فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء : الإبل والبقر ، والغنم ، والدنانير ، والدراهم ، والحنطة ، والعلس ( بالعين المفتوحة غير المعجمة واللام المفتوحة ، والسين ، غير المعجمة ضرب من الحنطة ، إذا ديس ، بقي كل حبتين ، في كمام ، ثم لا يذهب ذلك حتى يدق ، أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها ، ويزعم أهلها أنها إذا هرست ، أو طرحت في



[1] ج ، ط : قسمي .
[2] الكهف : 74 .
[3] ج ، ط : قسمي .
[4] ج : وثانيها مقدار ما تجب فيه ، وثالثها من تجب عليه . وفي المطبوع : ثانيها مقدار ما تجب فيه الزكاة وبيان شروطه . وثالثها من تجب عليه الزكاة .

428

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست