نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 417
وإن كان مختارا ، في الشهر الأول ، وقبل أن يدخل في الثاني ، استأنف الصيام ، من أوله ، وإن أفطر بعد أن صام من الثاني يوما واحدا ، فما زاد ، تمم على ذلك ، وجاز له البناء على ما مضى . ومن مات ، وعليه شئ من ضروب الصيام ، لم يؤده ، مع تعين فرضه عليه ، وتفريطه فيه ، فعلى وليه القضاء عنه ، وإن لم يتعين ذلك عليه لم يتعين الصوم على وليه ، ولا يجب على الولي الصيام ، وقد قدمنا طرفا من ذلك ، فيما تقدم ، وكذلك صيام الشهرين المتتابعين ، وأعدناه هاهنا تأكيدا ، وشرح بيان . ومن نذر أن يصوم يوما ، ويفطر يوما ، صوم داود عليه السلام ، فوالى الصوم ، فإنه يجب عليه كفارة خلاف النذر ، وقد بيناها ، لأنه نذر أن يفطر ، فصام ، وإن والى الإفطار مختارا ، لم يجزه ، ولزمه القضاء ، لأيام الصوم ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، عن كل يوم أفطره ، وكان يجب عليه صيامه ، ويجب عليه القضاء ، على ما قدمناه ، لأن زمان القضاء مستثنى ، على ما قدمناه في نذر الدهر . < فهرس الموضوعات > باب صيام التطوع في أن صوم جميع أيام السنة مسنون الا الأيام المحرمة < / فهرس الموضوعات > باب صيام التطوع ، وما يكون صاحبه فيه بالخيار وصوم التأديب ، والإذن ، وما لا يجوز صيامه أما المسنون من الصيام ، فجميع أيام السنة ، إلا الأيام التي يحرم صيامها ، غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا ، فمن ذلك صوم ثلاثة أيام في كل شهر مستحب ، مندوب إليه ، مؤكد فيه ، وهو أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، فإن اتفق خميسان في العشر الأخير ، فالخميس الأخير منهما هو المؤكد صيامه ، دون الأول ، فإن حاء الشهر ناقصا ، فلا شئ عليه ، فينبغي أن لا يتركه الإنسان مع الاختيار ، فإن لم يقدر على صيام هذه الأيام في أوقاتها ، جاز له تأخيرها من شهر إلى شهر ، ثم يقضيها ، وكذلك
417
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 417