responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 358


للحق استحب للولي أن يقدمه ، فإن لم يفعل ، لم يجز له أن يتقدم ، فإن حضر جماعة من الأولياء ، كان الأب أولى بالتقدم ، ثم الولد ، ثم ولد الولد ، ثم الجد من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأب والأم ، ثم الأخ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأم ، ثم العم ، ثم الخال ، ثم ابن العم ، ثم ابن الخال .
وجملته ، إن من كان أولى بميراثه ، كان أولى بالصلاة عليه ، لقوله تعالى :
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " [1] وذلك عام .
وإذا اجتمع جماعة في درجة ، قدم الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأسن ، لقوله عليه السلام : " يؤمكم أقرأكم " الخبر [2] . فإن تساووا في جميع الصفات ، أقرع بينهم .
والولي الحر ، أولى من المملوك في الصلاة على الميت ، وكذلك الذكر ، أولى من الأنثى ، إذا كان ممن يعقل [3] الصلاة .
< فهرس الموضوعات > يجوز للنساء أن يصلين على الجنازة مع عدم الرجال < / فهرس الموضوعات > ويجوز للنساء أن يصلين على الجنازة ، مع عدم الرجال وحدهن ، إن شئن فرادى ، وإن شئن جماعة ، فإن صلين جماعة ، وقفت الإمامة وسطهن ، المعمول به من وقت النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ، في الصلاة على الجنازة ، أن تصلي جماعة ، فإن صلى فرادى جاز ، كما صلي على النبي صلى الله عليه وآله .
الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلي فيها على الجنازة .
لا بأس بالصلاة والدفن ليلا ، وإن فعل بالنهار كان أفضل ، إلا أن يخاف على الميت .
إذا اجتمع جنازة رجل ، وامرأة ، وخنثى ، ومملوك ، وصبي ، فإن كان للصبي دون ست سنين ، قدم أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم الخنثى ، ثم المملوك ،



[1] الأنفال : 75 ، والأحزاب : 6 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 .
[3] ج : يعتقد .

358

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست