responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 357


عليه ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار [1] التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات ، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : صلوا على من قال لا إله إلا الله [2] هذا آخر المسألة [3] .
ثم قال في مسائل خلافه ، أيضا : مسألة : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، ثم استدل فقال دليلنا على ذلك ، أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ، ليس هذا موضع ذكرها ، ولا يصلى على كافر ، بلا خلاف [4] هذا آخر المسألة قال محمد بن إدريس : لا استجمل لشيخنا ، هذا التناقض في استدلاله ، يقول في قتيل أهل البغي ، لا يصلى عليه ، لأنه قد ثبت كفره بالأدلة ، وولد الزنا لا خلاف بيننا ، أنه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف ، فكيف يضع هاتين المسألتين ، ويستدل بهذين الدليلين ، وما المعصوم إلا من عصمه الله تعالى ، فأما الشهادتان ، فهذا يفعلهما ، وهذا أيضا يفعلهما ، وهذه المسألة الأخيرة ، بعد المسألة الأولى ، ما بينهما ، إلا مسألة واحدة فحسب ، وهذا منه رحمه الله إغفال في التصنيف .
< فهرس الموضوعات > في جواز الصلاة على الأموات بغير طهارة < / فهرس الموضوعات > وتجوز الصلاة ، على الأموات بغير طهارة ، والطهارة أفضل ، ويصلى على الميت ، في كل وقت من ليل ، أو نهار .
وأولى الناس بالصلاة على الميت ، الولي ، أو من يقدمه الولي ، فإن حضر الإمام العادل ، كان أولى بالتقدم ، ويجب على الولي تقديمه ، ولا يجوز لأحد التقدم عليه ، فإن لم يحضر الإمام العادل ، وحضر رجل من بني هاشم ، معتقد



[1] الوسائل : الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، وباب 29 من أبواب صلاة الجنازة من مستدرك الوسائل .
[2] الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 .
[3] الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 .
[4] الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة 57 و 59 .

357

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست