responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 348


ذلك ، مكان كل ركعة .
وجملة الأمر وعقد الباب ، أن صلاة الخوف التي تكون جماعة بإمام ، ويفرق الناس فرقتين ، على ما صورناه أولا ، تقصر سفرا وحضرا ، وما عداها من صلاة الخائفين الذين ليسوا بمجمعين [1] ، بل فرادى ، يقصرون سفرا في الركعات والهيئات ، ويتمون حضرا ، إذا لم يكونوا في المسافة ، بل يقصرون في هيئات الصلاة دون أعدادها .
وأما السابح في لجة البحر ، ولا يتمكن من مفارقتها ، والموتحل الذي لا يقدر على استيفاء حدود الصلاة ، فيصلي كل واحد منهما بالإيماء ، ويتحرى التوجه إلى القبلة بجهده ، وقد قدمنا أن جميع صلاة الخائفين والمضطرين ، إذا كانوا غير مسافرين ، تمام في عدد الركعات الرباعيات ، وتقصير في الهيئات ، إذا كانوا حاضرين غير مسافرين ، ما عدا القسم الأول الذي [2] يفرقهم الإمام فرقتين ، فإن هؤلاء يقصرون الصلاة في أعدادها ، وهيئاتها ، سفرا وحضرا للآية [3] ، وباقي الأقسام ، ويقصرون هيئاتها ، دون عدد ركعاتها ، لأن الصلاة في الذمة بيقين ، فمن أسقط منها شيئا من جملة الركعات ، يحتاج إلى دليل ويقين في سقوطه عن ذمته .
< فهرس الموضوعات > باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من أمكنه القيام معتمدا فليصل قائما " وإلا فجالسا " < / فهرس الموضوعات > باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من المضطرين الصلاة يختلف فرضها بحسب الطاقة ، فمن أطاق القيام ، تلزمه الصلاة حسب ما تلزم الصحيح ، ولا يسقط عنه فرضها ، إذا كان عقله ثابتا ، فإن تمكن من الصلاة قائما لزمه كذلك ، وإن لم يتمكن من القيام بنفسه ، وأمكنه أن يعتمد على حائط ، أو عصا ، أو عكاز ، فليفعل ، وليصل قائما ، لا يجزيه غير ذلك ، فإن لم يتمكن من ذلك ، فليصل جالسا ، وليقرأ ، فإذا أراد الركوع ، قام ، فركع ،



[1] في ط و ج : بمجتمعين .
[2] في ط و ج : الذين .
[3] النساء : 102

348

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست