نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 328
الآخر ويباينه ، فصيد اللهو والبطر ، يجب فيه تمام الصلاة والصوم ، وصيد القوت للعيال والنفس ، يجب فيه تقصير الصلاة والصوم ، بالعكس من الأول ، وصيد التجارة ، يجب فيه تمام الصلاة ، وتقصير الصوم . واعلم أن فرض السفر ، في كل صلاة من الصلوات الخمس ، ركعتان ، إلا المغرب وحدها ، فإنها ثلاث ركعات . والنوافل التي أكد الإتيان بها في السفر ، سبع عشرة ركعة ، أربع بعد المغرب ، وصلاة الليل ثماني ركعات ، وثلاث الشفع والوتر ، وركعتا الفجر . وفرض السفر التقصير ، كما أن فرض الحضر الإتمام ، فالمتمم مع السفر ، كالمقصر في الحضر . ومن تعمد الإتمام في السفر بعد حصول العلم بوجوبه عليه ، وجبت عليه الإعادة ، لتغييره فرضه ، فإن نسي التقصير ، فأتم ، أعاد ما دام في الوقت ، وبعد خروج الوقت ، لا إعادة عليه ، وقال بعض أصحابنا : يجب عليه الإعادة على كل حال ، والأول هو الصحيح ، لأن عليه الإجماع ، ، وبه تواترت الأخبار [1] وعليه العمل والفتوى ، من محصلي فقهاء آل الرسول عليهم السلام . < فهرس الموضوعات > حد السفر الذي يجب معه التقصير < / فهرس الموضوعات > وحد السفر الذي يجب معه التقصير ، بريدان ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع ، على ما ذكره المسعودي في كتاب مروج الذهب [2] فإنه قال : الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود ، وهو الذراع الذي وضعه المأمون ، لذرع الثياب ، ومساحة البنا ، وقسمة المنازل ، والذراع أربعة وعشرون إصبعا . وأصل البريد ، أنهم كانوا ( 3 ) ينصبون في الطرق أعلاما ، فإذا بلغ بعضها ، راكب البريد نزل عنه ، وسلم ما معه من الكتب إلى غيره ، فكان ما به من الحر والتعب
[1] الوسائل : الباب 17 من أبواب صلاة المسافر . [2] مروج الذهب : لم نتحققه .
328
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 328