responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 294


< فهرس الموضوعات > في سنن الجمعة < / فهرس الموضوعات > ومن سنن الجمعة ، الغسل ، وهو من وكيد سننها ، وابتداؤه من طلوع الفجر الثاني إلى زوال الشمس ، وأفضل أوقاته ، ما قرب من الزوال ، ومن ذلك التزين بأنظف الثياب .
وروي كراهية لبس السراويل قائما ، لأنه يورث الحبن [1] بالحاء غير المعجمة المفتوحة ، والباء المنقطة من تحتها نقط واحدة المفتوحة ، والنون وهو السقي وهو ورم البطن ، وقال ابن بابويه في رسالته : هو الماء الأصفر ، والأول قول أهل اللغة ، وإليهم المرجع فيه .
ومس شئ من الطيب ، وإماطة الأذى عن الجسد ، وأخذ الشارب ، وتقليم الأظفار ، وأن يبدأ بخنصره اليسرى ، ويختم بخنصره اليمنى ، وتطريف الأهل بالفاكهة ، والتقرب إلى الله تعالى بشئ من الصدقة .
وينبغي للإمام أن يعتم شاتيا كان أو قايظا ، ويلبس بردا [2] فبذلك حرت السنة .
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويستحب أن يلبس العمامة شاتيا كان أم قايظا ، ويرتدي ببرد يمنية أو عدني [3] .
قال محمد بن إدريس : يقال ترديت أتردى ترديا فأنا مترد ، فلا يظن ظان أن ذلك لا يجوز ، ويقال أيضا أرتدي يرتدي فهو مرتد ، كل صحيح جائز ، ذكر ذلك الفضل بن سلمة في كتاب البارع ، وقال الرداء الثوب الذي يلبس على الكتفين ، ممدود .
ويأخذ بيده ما يتوكأ عليه ، من قضيب ، أو عنزة ، أو غيرهما .
ويعلو على مرتفع من الأرض ، كمنبر أو غيره ، فإذا رقي المنبر ، فليكن بوقار ، وأناة وتؤدة ، ولا ينبغي له أن يعلو من مراقي المنبر أكثر من عدد مراقي منبر رسول الله صلى الله عليه وآله .



[1] مستدرك الوسائل : الباب 34 من أبواب أحكام الملابس في غير الصلاة ، ح 1 .
[2] في ط و ج يرتدي برداء .
[3] النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها فيها : ببرد يمني أو عدني .

294

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست