responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


الجماعة ، وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به ، فليبن على صلاته ، ويدخل معه في الصلاة ، فإذا فرغ من صلاته ، سلم وقام مع الإمام ، فصلى ما بقي له ، واحتسبه من النافلة ، فإن وافق حال تشهده ، حال قيام الإمام ، فليقتصر في تشهده على الشهادتين ، ويسلم إيماء ، ويقوم مع الإمام .
ولا يجوز للإمام أن يصلي بالقوم القيام ، وهو جالس ، إلا أن يكونوا عراة ، فإنهم يصلون كلهم جلوسا ، ولا يتقدمهم إمامهم إلا بركبتيه على ما قدمناه .
وإذا أقيمت الصلاة التي يقتدى بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلي النوافل .
وإذا صليت خلف مخالف ، وقرأ سورة يجب فيها السجود ، وكنت مستمعا لقراءته ، ولم يسجد هو ، وخفت أن تسجد وحدك ، فأوم إيماء ، وقد أجزاك ، وإن لم تكن مستمعا لقراءته فلا يجب عليك ذلك .
< فهرس الموضوعات > باب صلاة الجمعة وأحكامها شرائط فرض صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > باب صلاة الجمعة وأحكامها صلاة الجمعة فريضة على من لم يكن معذورا بما سنذكره من الأعذار بشروط ، أحدها حضور الإمام العادل أو من نصبه للصلاة ، واجتماع خمسة نفر فصاعدا ، الإمام أحدهم على الصحيح من المذهب ، وقال بعض أصحابنا وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : لا يجب الاجتماع إلا أن يبلغ العدد سبعة ، والأول مذهب السيد المرتضى ، والشيخ المفيد ، وجماعة من أصحابنا ، وهو الذي تعضده الظواهر والآيات ، وبه أفتي .
والأعذار والأسباب التي تسقط معها الجمعة ، الصغر والكبر الذي لا حراك معه ، والسفر ، والعبودية ، والجنون ، والتأنيث ، والمرض ، والعمى ، والعرج ، وأن تكون المسافة بين المصلي وبينها أكثر من فرسخين ، وروي ، أن من يخاف ظلما يجري عليه على نفسه ، أو ماله ، هو أيضا معذور في الإخلال بها [1] .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 4 .

290

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست