responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 289


دونهم ، وقال بعض أصحابنا : إن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت ، وهذا هو الصحيح ، وبه أقول وأفتي ، والأول مذهب السيد المرتضى ، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه ، وهو الذي تقتضيه أصول المذهب .
وإذا أم الكافر قوما ، ثم علموا بذلك من حاله ، كان القول فيه ، كالقول فيمن علموا أنه كان على غير طهارة .
< فهرس الموضوعات > يجوز اقتداء المؤدي بالقاضي وبالعكس والمفترض بالمتنفل وبالعكس < / فهرس الموضوعات > ويجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي ، والقاضي بالمؤدي ، والمفترض بالمتنفل ، والمتنفل بالمفترض ، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر ، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر ، كل ذلك جائز مع اختلاف نيتهما ومن صلى جماعة أو منفردا ، ثم لحق جماعة أخرى ، فالمستحب له ، أن يعيد مرة أخرى تلك الصلاة ، بنية الاستحباب أي الخمس كانت ولا تكون جماعة ، وبين المصلي وبين الإمام ، أو بين الصف حائل من حائط أو غيره .
ومن صلى وراء المقاصير ، لا تكون صلاته جماعة ، إلا أن يكون مخرمة ، وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين ، إذا كان بينهن وبين الإمام حائط [1] والأول الأظهر ، والأصح .
وإذا صلى في مسجد جماعة ، كره أن تصلي الجماعة تلك الصلاة بعينها .
وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثم أقيمت الصلاة ، جاز له أن يقطعها ، ويدخل في الجماعة .
فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلي خلفه ، إمام الكل ورئيس الناس ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة ، فإن لم يكن رئيس الكل ، وكان ممن يقتدى به ، فليتمم صلاته التي دخل فيها ، ركعتين يخففهما ويحسبهما من التطوع ، على ما روي في بعض الأخبار [2] ، ويدخل في



[1] الوسائل : الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 .
[2] الوسائل : الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .

289

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست