responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


صلاتهم ، أومأ إليهم يمينا وشمالا حتى ينصرفوا ، ثم يكمل هو ما فاته من الصلاة ، فإن كان هذا المقدم مكان الإمام ، لا يعلم ما تقدم من صلاة القوم ، فيبني عليها ، جاز أن يدخل في الصلاة ، فإن أخطأ سبح القوم ، حتى يبني على الصلاة المتقدمة بتحقيق .
وإذا مات الإمام قبل إتمام الصلاة فجأة ، كان للمأمومين أن يقدموا غيره ويعتدوا بما تقدم ، ويطرحون الميت وراءهم .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز للمأموم السبق على الامام في أفعال الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز للمأموم أن يبتدئ بشئ من أفعال الصلاة قبل إمامه ، فإن سبقه على سهو عاد إلى حاله ، حتى يكون به مقتديا ، فإن فعل ذلك عامدا لا ساهيا ، فلا يجوز له العود ، فإن عاد بطلت صلاته ، لأنه يكون قد زاد ركوعا .
وإذا اختلف رجلان ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : كنت إمامك ، فصلاتهما معا تامة .
وإذا اختلفا ، فقال كل واحد منهما للآخر : كنت أئتم بك ، فسدت صلاتهما ، وعليهما أن يستأنفا .
ومن صلى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله ، فأعلمهم بذلك من حاله ، لزمته الإعادة ، ولم يلزم القوم ، وقد روي أنه إن أعلمهم في الوقت ، لزمتهم أيضا الإعادة [1] وإنما تسقط عنهم الإعادة بخروج الوقت ، فإن انتقضت طهارة الإمام بعد أن صلى بعض الصلاة ، أدخل من يقوم مقامه ، وأعاد هو الصلاة ، وتمم القوم صلاتهم ، ومن صلى بقوم ركعتين ، ثم أخبرهم أنه لم يكن على طهارة ، أتم القوم صلاتهم ، وبنوا عليها ولم يعيدوها ، هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة [2] وهو الصحيح ، وفي رواية حماد عن الحلبي أنهم يستقبلون صلاتهم [3] ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ، ثم أعلمهم بذلك ، كانت عليه الإعادة ،



[1] الوسائل : كتاب الصلاة الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 9 بهذا المضمون .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .
[3] البحار : ج 85 ، باب أحكام الجماعة ، ص 68 الطبع الحديث .

288

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست