responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


ولا ينبغي لمن أكل شيئا من المؤذيات ، مثل الثوم والبصل والكراث أن يقرب المسجد ، حتى تزول رائحته عنه .
ولا يجوز الدفن في شئ من المساجد ، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة ، جاز له تغييره ، وتبديله ، وتوسيعه ، وتضييقه ، حسب ما يكون أصلح له ، لأنه لم يخرجه عن ملكه بالوقفية ، فإن وقفه باللفظ والنية فلا يجوز له شئ من ذلك .
وإذا بنى خارج داره في ملكه مسجدا فإن وقفه [1] ونوى القربة وصلى فيه الناس ، ودخلوه زال ملكه عنه ، وإن لم ينو ذلك فملكه باق بحاله .
ويكره سائر الصناعات في المساجد .
ويكره كشف العورة فيها ، ويستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة وصلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في البيت ، وصلاة نافلة الليل خاصة في البيت ، أفضل منها في المسجد < فهرس الموضوعات > شرائط إمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > ولا تصح الصلاة إلا خلف معتقد الحق بأسره ، عدل في ديانته ، وحد العدل ، هو الذي لا يخل بواجب ، ولا يرتكب قبيحا ، ومعه من القرآن ما يصح به الصلاة ، فإن ضم إلى ذلك صفات أخر فذلك على جهة الفضل ، بل الواجب والشرط في صحة الانعقاد شرطان : العدالة والقراءة فحسب ، فأما الفقه ، والهجرة ، والسن ، وصباحة الوجه ، فعلى جهة الأفضل والأولى والأحق بها ممن لا يكون على صفاته ، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفساق ، وإن كانوا معتقدين للحق ، ولا خلف أصحاب البدع ، والمعتقدين خلاف الحق .
ولا يؤم بالناس الأغلف ، وولد الزنا .
ويكره إمامة الأجذم والأبرص ، وصاحب الفالج الأصحاء ، فيما عدا الجمعة والعيدين فأما في الجمعة والعيدين فإن ذلك لا يجوز ، وقد ذهب بعض



[1] في المطبوع .

280

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست