نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 280
ولا ينبغي لمن أكل شيئا من المؤذيات ، مثل الثوم والبصل والكراث أن يقرب المسجد ، حتى تزول رائحته عنه . ولا يجوز الدفن في شئ من المساجد ، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة ، جاز له تغييره ، وتبديله ، وتوسيعه ، وتضييقه ، حسب ما يكون أصلح له ، لأنه لم يخرجه عن ملكه بالوقفية ، فإن وقفه باللفظ والنية فلا يجوز له شئ من ذلك . وإذا بنى خارج داره في ملكه مسجدا فإن وقفه [1] ونوى القربة وصلى فيه الناس ، ودخلوه زال ملكه عنه ، وإن لم ينو ذلك فملكه باق بحاله . ويكره سائر الصناعات في المساجد . ويكره كشف العورة فيها ، ويستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة وصلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في البيت ، وصلاة نافلة الليل خاصة في البيت ، أفضل منها في المسجد < فهرس الموضوعات > شرائط إمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > ولا تصح الصلاة إلا خلف معتقد الحق بأسره ، عدل في ديانته ، وحد العدل ، هو الذي لا يخل بواجب ، ولا يرتكب قبيحا ، ومعه من القرآن ما يصح به الصلاة ، فإن ضم إلى ذلك صفات أخر فذلك على جهة الفضل ، بل الواجب والشرط في صحة الانعقاد شرطان : العدالة والقراءة فحسب ، فأما الفقه ، والهجرة ، والسن ، وصباحة الوجه ، فعلى جهة الأفضل والأولى والأحق بها ممن لا يكون على صفاته ، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفساق ، وإن كانوا معتقدين للحق ، ولا خلف أصحاب البدع ، والمعتقدين خلاف الحق . ولا يؤم بالناس الأغلف ، وولد الزنا . ويكره إمامة الأجذم والأبرص ، وصاحب الفالج الأصحاء ، فيما عدا الجمعة والعيدين فأما في الجمعة والعيدين فإن ذلك لا يجوز ، وقد ذهب بعض