نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 276
وقضاء النوافل مستحب ، وليس بواجب . ولا يجوز أن يبدأ بقضاء شئ من النوافل حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضر وقتها . ويجوز أن يقضي نوافل الليل بالليل ، ونوافل النهار بالنهار ، ونوافل النهار بالليل ، ونوافل الليل بالنهار ، فبكل وردت الروايات [1] ويقضي الوتر وترا كما فاته [2] وإذا أسلم الكافر ، وطهرت الحائض والنفساء ، وبلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، قبل غروب الشمس ، في وقت يتسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما ، وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين ، أو قضاؤهما إن أخرهما ، وكذلك إن تغيرت أحوالهم من آخر الليل ، صلوا المغرب والعشاء الآخرة ، وصلاة الليل ، وقضوا إن فرطوا . < فهرس الموضوعات > حكم الحايض ، والمغمى عليه في قضاء الصلاة < / فهرس الموضوعات > ومتى حاضت الطاهر ، بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة . والمغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات إذا أفاق ، بل يجب أن يصلي الصلاة التي أفاق في وقتها ، وقد روي أنه إذا أفاق آخر النهار ، قضى صلاة ذلك اليوم ، وإذا أفاق آخر الليل ، قضى صلاة تلك الليلة [3] . ولا بد من أن يعتبر في إفاقته الحد الذي يتمكن معه من الصلاة ، لأنه إذا لم يفق على هذا الوجه ، كانت إفاقته كإغمائه ، وقد روي في المغمى عليه أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام إذا أفاق [4] . وروي أنه يقضي صلاة شهر [5] ، والمعول عليه ، [6] الوجه الأول .
[1] الوسائل : الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات والباب 39 من أبواب المواقيت . [2] الوسائل : أورد ما يدل على ذلك في الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات . [3] الوسائل : الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 19 و 21 و 22 . [4] الوسائل : الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 19 و 21 و 22 . [5] الوسائل : الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 4 و 5 و 6 . [6] ج : المعمول عليه .
276
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 276