نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 264
السين ، والخف ، والنعل ، والخاتم ، والدملج بضم الدال واللام ، للمرأة ، والخلخال ، والمنطقة ، وغير ذلك ، مثل السيف والسكين - تجوز الصلاة فيه ، وإن كان عليه نجاسة وأما ما لا يكون ملبوسا ، ولا ينطلق اسم الملبوس عليه ، لا تجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة ، لأنه يكون حاملا للنجاسة ، والأول خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك . ولا يظن ظان أنه لا يجوز إلا في التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل فحسب ، لم نجده في بعض الكتب . وذلك أن أصحابنا قالوا : كل ما لا يتم الصلاة به منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة ، ثم ضربوا المثل فقالوا : مثل التكة والخف ، وعددوا أشياء على طريق ضرب المثل ، والمثل عند المحققين غير مستوعب للممثل ، فلا يتوهم إنهم لما لم يذكروا غير ما ذكروا مما لا تجوز الصلاة فيه منفردا واقتصروا عليه أنهم يمنعون من غيره - فقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه في كتاب صلاة الخوف : إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة ، فمسح ذلك بخرقة من أصحابنا من قال إنه يطهر ، ومنهم من قال لا يطهر ، غير أنه يجوز الصلاة فيه ، لأنه لا تتم الصلاة فيه منفردا - فلو أرادوا الاقتصار على ما ضربوا المثل فيه لما قال ذلك ، ولما تعداه إلى غيره ، فليلحظ فإنما أوردت هذا تنبيها . ويجوز الصلاة في جميع الأراضي ، لأن الأرض كلها مسجد يجوز الصلاة فيها ، إلا ما كان منها مغصوبا ، أو يكون موضع السجود منه نجسا . وأفضل الأماكن للصلاة المساجد المبنية لها ، إلا نافلة صلاة الليل خاصة ، فإنها تكره في المساجد . < فهرس الموضوعات > الأمكنة التي تكره فيها الصلاة < / فهرس الموضوعات > وتكره الصلاة في وادي ضجنان ، وهو جبل بتهامة ، ووادي الشقرة بفتح الشين وكسر القاف وهي واحدة الشقر وهو شقايق النعمان ، قال الشاعر : " وعلى الخيل دماء كالشقر " يريد كشقايق النعمان .
264
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 264