نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 263
والأصل ما قدمناه ، فجعل ذلك هاهنا رواية . < فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز الصلاة في الإبريسم المحض للرجال ، ولا بأس بما كان ممزوجا بغير الإبريسم الذي يجوز الصلاة فيه ، سواء كان السدي ، أو اللحمة ، أو أقل ، أو أكثر ، بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك . ويجوز الصلاة في المحض للنساء ، وإن تنزهن عنه كان أفضل . وتكره الصلاة في الثوب المشبع الصبغ . وكذا تكره في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان ، فأما صور غير الحيوان فلا بأس ، ولا كراهة في ذلك ، كصور الأشجار . ويجوز الصلاة في الخف والنعل العربية ، يعني كل نعل لا يغطي ظاهر القدم ، مما يجوز المسح عليها . ولا بأس بالصلاة في الجرموق ، بضم الجيم وهو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف ، أقصر منه . وعلى المصلي أن يكون ثوبه وبدنه ومصلاه خاليا من النجاسات وجوبا ، إلا مصلاه على طريق الندب ، ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه شئ من النجاسة ، قليلا أو كثيرا سوى الدم الذي قدمنا شرحه . وإذا غسل الثوب من الدم ، فبقي أثر النجاسة بعد زوال عين ما أتى عليه الغسل ، جازت الصلاة فيه . ويستحب صبغه بشئ يذهب أثره على ما قدمناه . ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر ، أو شئ من الأشربة المسكرة ، وكذلك الفقاع . وما لا تتم الصلاة فيه - من جمع الملابس ، وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا ، كالتكة والجورب بفتح الجيم ، والقلنسوة بفتح القاف واللام وضم
263
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 263