نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 262
لأن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء ، وكذلك صوف ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه ، إلا وبر الخز ، والصوف والشعر والوبر إذا كان مما يؤكل لحمه ، سواء كان مذكى ما أخذ منه ، أو غير مذكى ، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، فإن كان ميتا ، فلا تجوز الصلاة فيه ، ولو دبغ ألف دبغة . < فهرس الموضوعات > يشترط في لباس المصلي الطهارة والإباحة < / فهرس الموضوعات > وينبغي أن يجمع شرطين ، أحدهما جواز التصرف فيه ، إما بالملك أو الإباحة ، والثاني أن يكون خاليا من نجاسة لم يعف الشارع عنها ، كالدم الذي قدمناه ولا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان مذكى ، أو لم يكن كذلك ، ولا في وبره ولا صوفه ولا شعره أيضا ، إلا وبر الدابة المسماة بالخز فحسب . فأما جلد ما لا يؤكل لحمه ، فلا تجوز الصلاة فيه بغير استثناء ، على ما قدمناه ، فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك والثعالب والأرانب وغير ذلك ، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا أنه لا بأس بالصلاة في السنجاب ، ذكره في النهاية [1] شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله وعاد عن ذلك في مسائل الخلاف فقال : لا تجوز الصلاة عندنا في جلد ما لا يؤكل لحمه ، ثم قال : وقد وردت رواية [2] في السنجاب [3] فجعل ذلك رواية . ورجع عن ذلك أيضا في الجزء الثاني من نهايته ، في باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، فقال : لا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها ، مثلا النمر ، والذئب ، والفهد ، والسبع ، والسمور والسنجاب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك من السباع ، والبهائم ، وقد رويت [4] رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك [5] .
[1] النهاية : في فصل ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان . [2] الوسائل : الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . [3] الخلاف : في مسألة 256 من كتاب الصلاة . [4] في ط و ج : وردت . [5] النهاية : وقال في ذاك الموضع - والضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ غير أنه لا يجوز الصلاة فيه وهي جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب الخ .
262
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 262