responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 247


فأما إذا لم يتقدم له العلم بنجاسة وذكر بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه ، فإن ذكر والوقت باق ، فقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة ، وقال الباقون لا إعادة عليه ، وهو الصحيح ، لأن الإعادة فرض ثان يحتاج إلى دليل مستأنف والأصل براءة الذمة من العبادات ، وبهذا القول يفتي شيخنا أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه في جمله وعقوده [1] وفي استبصاره [2] وإن كان في نهايته [3] يورد من طريق الخبر خلاف ذلك ، وقد بينا عذره في هذا الكتاب فيما يورده في نهايته ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا .
< فهرس الموضوعات > من صلى في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب < / فهرس الموضوعات > ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بالغصب ، سواء كان الموضع دارا أو بستانا .
فإن قيل : البساتين قد ورد أنه لا بأس بالصلاة فيها من غير إذن من أصحابها ، وهذا مطلق ، وأصحابنا يفتون بذلك من غير تقييد .
قلنا : لا خلاف في أن العموم قد يخص بالأدلة ، فقد ورد عاما في البساتين وورد الخاص وهو من صلى في مكان مغصوب يجب عليه الإعادة ، فإذا عملنا بالخاص فقد عملنا ببعض العام ، وإذا عملنا بالعام فقد تركنا الخاص رأسا ، وهذا يعلم من بناء العام على الخاص ، فليلحظ ذلك .
فإن لم يتقدم له العلم بالغصب فلا إعادة عليه ، سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بغير خلاف في هذا .
أو [4] لم يكن مختارا للصلاة فيه فلا إعادة عليه أيضا ، سواء خرج منه والوقت باق أو كان مقتضيا بغير خلاف أيضا .
ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك حرفا فحرفا .



[1] الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في ذكر أحكام السهو ، رقم 5 .
[2] الإستبصار : كتاب الصلاة ، مسألة 634 و 635 .
[3] النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه . لكن المسألة بخلاف ذلك .
[4] في المطبوع : وإن .

247

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست