responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 242


ورفع اليدين مع كل تكبيرة سنة ، فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا لم تبطل صلاته ، وإن كان السيد المرتضى رضي الله عنه يذهب إلى وجوب رفع اليدين مع كل تكبيرة إن أراد أن يكبر التكبيرات المندوبات ، فإن لم يرد أن يكبر وترك التكبيرات لا يوجب عليه الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فحسب ، لأنه لا بد أن يكبرها .
والصحيح أن رفع اليدين مع كل تكبيرة لا يجب ، سواء كانت التكبيرة واجبة أو مندوبة إليها .
ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه ، أو جهر فيها يخافت فيه متعمدا ، وجبت عليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ .
والقنوت في الصلاة كلها سنة مؤكدة ، فمن تركه متعمدا كان تاركا سنة وفضيلة ، ومن تركه ناسيا ثم ذكره في الركوع قضاه بعد الركوع استحبابا ، فإن لم يذكر إلا بعد الدخول في الركعة الثالثة مضى في صلاته ثم قضاه بعد الفراغ من الصلاة وجملة الأمر وعقد الباب إن ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام :
أفعال وكيفياتها وتروك ، وكل واحد منهما على ضربين : مفروض ومسنون .
< فهرس الموضوعات > تقسيم المفروض من الصلاة إلى ركن وغيره ، وبيان أحكامهما < / فهرس الموضوعات > فالمفروض على ضربين . ركن وغير ركن ، فالأركان خمسة : القيام مع القدرة أو ما قام مقامه مع العجز عنه ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والركوع ، والسجود .
فمتى أخل بالركن عامدا أو ساهيا ولم يذكر حتى تقضى حاله ودخل في حالة أخرى ، بطلت صلاته ، سواء خرج وقت الصلاة أو لم يخرج ، وسواء كان الركن من الركعتين الأولتين أو الآخرتين ، ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك ، فهذا حد الركن ، وهو أنه متى أخل به عامدا أو ساهيا حتى دخل في حالة أخرى بطلت الصلاة ووجبت إعادتها .
وغير الركن من المفروض ينقسم إلى قسمين : إن أخل به عامدا حتى دخل في حالة أخرى ألحق بالركن ، وإن أخل به ساهيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

242

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست