responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وإن تركهما ناسيا ودخل في حالة أخرى وتقضت حالهما ، مثاله ، تركهما حتى قام إلى الركوع ثم ذكر وجبت عليه الإعادة .
فإن ترك واحدة منهما ناسيا ، ثم ذكر بعد قعوده أو قيامه قبل الركوع ، عاد فسجد سجدة أخرى ، فإذا فرغ منها قام إلى الصلاة فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مما يسبح فيه .
فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته ثم قضاها بعد التسليم وعليه سجدتا السهو ، وليس كذلك حكم من ترك السجدتين بمجموعهما ، لأنهما بمجموعهما ركن وليس كذلك السجدة الواحدة ، فليلحظ ذلك .
والتسبيح في السجود واجب أو الذكر فيه فمن تركه متعمدا وجبت عليه الإعادة ، ومن تركه ناسيا لم يكن عليه شئ .
< فهرس الموضوعات > في وجوب التشهد وصورته ، وأن التسليم سنة < / فهرس الموضوعات > والتشهد في الصلاة واجب ، وأقل ما يجزي فيه أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فمن تركهما متعمدا وجبت عليه الإعادة ، ومن تركهما ناسيا أو ساهيا قضاهما ، ولم يجب عليه إعادة الصلاة ، ووجب عليه سجدتا السهو . وكذلك الصلاة على الرسول وعلى الأئمة عليهم السلام ، فمن تركهما متعمدا بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة ، ومن تركهما ناسيا قضاهما بعد التسليم ولا شئ عليه غير القضاء ، بخلاف التشهد ، لأن من تركه ناسيا قضاه بعد التسليم ووجب عليه سجدتا السهو .
الكلام في التسليم وهو سنة وليس بفرض على ما قدمناه من تركه متعمدا لا تبطل صلاته .
والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الإحرام على الصحيح من المذهب ، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب تكبيرة السجود والركوع وهو سلار .

241

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست