نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 238
فحسب ، في أول كل فريضة وفي أول ركعة من ركعتي الإحرام ، وفي أول ركعة من الوتيرة ، وفي أول ركعة من صلاة الليل ، وفي المفردة من الوتر ، وفي أول ركعة من نوافل المغرب . وبعض أصحابنا يقول : في الفرائض الخمس يكون التوجه بالسبع فحسب . وبعضهم يقول : لا يكون إلا في الفرائض فحسب . والأول أظهر ، لأنه داخل في قوله تعالى : " واذكروا الله ذكرا كثيرا " [1] وقوله : " ادعوني أستجب لكم " [2] وهذا دعاء ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في المبسوط [3] وفي مصباحه [4] . < فهرس الموضوعات > حول فعل القليل والكثير في الصلاة < / فهرس الموضوعات > والعمل القليل الذي لا يفسد الصلاة لا بأس به وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا ، مثل إيماء إلى شئ ، أو قتل حية أو عقرب ، أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة ، وما أشبه ذلك . وبخلاف ذلك الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة فإنه يفسدها إذا فعله الإنسان عامدا ، وحده ما يسمى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل ، فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي رضي الله عند حد العمل القليل في المبسوط [5] فقال : وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا ، فيجب أن يكون حد الكثير بخلاف حد القليل ، وهو ما يسمى في العادة كثيرا ، مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الإنسان لا يسمى مصليا ، بل يسمى آكلا وشاربا ، ولا يسمى فاعله في العادة مصليا ، فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ، ويورد في الكتب التروك وقواطع الصلاة ، فليلحظ ذلك .
[1] الأحزاب : 41 . [2] غافر : 60 . [3] المبسوط : فصل في تكبير الافتتاح وبيان أحكامها . [4] المصباح : التكبيرات السبعة في المواضع السبعة . [5] المبسوط : فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها .
238
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 238