responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 237


محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في صلاته فقلت :
السلام عليكم . فقال : السلام عليكم . قلت كيف أصبحت ؟ فسكت ، فلما انصرف فقلت له أيرد السلام وهو في الصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قيل له [1] أورد هذا الخبر إيراد راض به ، مستشهدا به ، محتجا على الخصم بصحته .
فأما ما أورده في نهايته [2] فخبر عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال : ويرد المصلي السلام على من سلم عليه ويقول له في الرد : سلام عليكم ، ولا يقول :
وعليكم السلام ، وإن قال له المسلم : عليكم السلام ، فلا يرد مثل ذلك بل يقول : سلام عليكم [3] .
والأصل ما ذكرناه ، لأن التحريم يحتاج إلى دليل .
ولا بأس إن عرض للمصلي الأمر لهم الذي لا يحتمل التأخر ، فيشير بيده ، أو يتنحنح ، أو يسبح ، ليفهم مراده بذلك .
وكذلك لا بأس بقتل الحية ، أو العقرب ، أو ما جرى مجراهما مما يخاف ضرره في الصلاة .
< فهرس الموضوعات > عدم جواز التكفير في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز التكفير في الصلاة ، وهو أن يضع يمينه على يساره ، أو يساره على يمينه في حال قيامه ، فمن فعل ذلك مختارا في صلاته فلا صلاة له .
فإن فعله للتقية والخوف لم تبطل صلاته .
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة ، وهي تكبيرة الإحرام بينهن ثلاثة أدعية في جمع الصلوات المفروضات والمندوبات .
وبعض أصحابنا يذهب إلى أن هذا الحكم والتوجه بالسبع في سبع مواضع



[1] الوسائل : الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 مع اختلاف يسير .
[2] النهاية : آخر باب السهو في الصلاة وأحكامه .
[3] الوسائل : الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 2 .

237

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست