responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


قلنا : الخبر يقتضي انصرافا عن الصلاة ، وأنتم تقولون إنه ما انصرف عنها ، بل هو فيها وإن تشاغل بالوضوء .
وأيضا فقد روي بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا صلاة إلا بطهور ، ومن سبقه الحدث فلا طهور له [1] فوجب أن لا يكون في الصلاة ، وأن يخرج لعدم الطهور عنها .
وقد روي أيضا عنه عليه السلام أنه قال : إذا فسا أحدكم في الصلاة ، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته [2] .
فإن قيل : نحمل هذا الخبر على العمد [3] .
قلنا : ظاهر الخبر يتناول العمد وغير العمد ، ولا يجوز أن نخصه إلا بدليل ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولا نحمله على الاستحباب إلا بدليل .
والتبسم الذي لا يبلغ حد القهقهة لا يقطعها .
< فهرس الموضوعات > في حكم المصلي فيما لو سلم عليه < / فهرس الموضوعات > ويرد المصلي السلام إذا سلم عليه قولا لا [4] فعلا ، ولا يقطع ذلك صلاته ، سواء رد بما يكون في لفظ القرآن ، أو بما خالف ذلك إذا أتى بالرد الواجب الذي تبرء ذمته به إذا كان المسلم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام [5] فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لأنه رد سلام مأمور به ، وينويه رد سلام لا قراءة قرآن إذا سلم الأول بما قدمنا ذكره .
فإن سلم بغير ما بيناه ، فلا يجوز للمصلي الرد عليه ، لأنه ما تعلق بذمته الرد ، لأنه غير سلام .
وقد أورد شيخنا أبو جعفر رضي الله عنه في مسائل خلافه [6] خبرا عن



[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 6 .
[2] سنن أبي داود : ج 1 كتاب الطهارة ص 53 ح 205 .
[3] في المطبوع : أو على الاستحباب .
[4] في المطبوع : أو فعلا .
[5] أو عليكم السلام غير موجود في المطبوع .
[6] الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 141 .

236

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست