نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 236
قلنا : الخبر يقتضي انصرافا عن الصلاة ، وأنتم تقولون إنه ما انصرف عنها ، بل هو فيها وإن تشاغل بالوضوء . وأيضا فقد روي بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا صلاة إلا بطهور ، ومن سبقه الحدث فلا طهور له [1] فوجب أن لا يكون في الصلاة ، وأن يخرج لعدم الطهور عنها . وقد روي أيضا عنه عليه السلام أنه قال : إذا فسا أحدكم في الصلاة ، فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته [2] . فإن قيل : نحمل هذا الخبر على العمد [3] . قلنا : ظاهر الخبر يتناول العمد وغير العمد ، ولا يجوز أن نخصه إلا بدليل ، وظاهر الأمر الوجوب ، ولا نحمله على الاستحباب إلا بدليل . والتبسم الذي لا يبلغ حد القهقهة لا يقطعها . < فهرس الموضوعات > في حكم المصلي فيما لو سلم عليه < / فهرس الموضوعات > ويرد المصلي السلام إذا سلم عليه قولا لا [4] فعلا ، ولا يقطع ذلك صلاته ، سواء رد بما يكون في لفظ القرآن ، أو بما خالف ذلك إذا أتى بالرد الواجب الذي تبرء ذمته به إذا كان المسلم عليه قال له : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليكم أو عليكم السلام [5] فله أن يرد عليه بأي هذه الألفاظ كان ، لأنه رد سلام مأمور به ، وينويه رد سلام لا قراءة قرآن إذا سلم الأول بما قدمنا ذكره . فإن سلم بغير ما بيناه ، فلا يجوز للمصلي الرد عليه ، لأنه ما تعلق بذمته الرد ، لأنه غير سلام . وقد أورد شيخنا أبو جعفر رضي الله عنه في مسائل خلافه [6] خبرا عن
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الوضوء ، ح 6 . [2] سنن أبي داود : ج 1 كتاب الطهارة ص 53 ح 205 . [3] في المطبوع : أو على الاستحباب . [4] في المطبوع : أو فعلا . [5] أو عليكم السلام غير موجود في المطبوع . [6] الخلاف : كتاب الصلاة ، المسألة 141 .
236
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 236