responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


الصلاة ناسيا ، وكذلك من سلم في غير موضع التسليم ناسيا ثم تكلم بعد سلامه متعمدا ، لأن عمده هاهنا في حكم السهو ، لأنه لو علم أنه في الصلاة بعد ، لم يتكلم ، فيجب عليه البناء على صلاته على الصحيح من أقوال أصحابنا .
وروي خلاف ذلك ، والعمل على ما قدمناه ، إلا أن يكون في الحال التي أخذ فيها ليزيل الدم أحدث ما ينقض الطهارة ، فيجب عليه الاستيناف عامدا كان أو ناسيا .
وعلى المصلي أن يدرأ هذه العوارض ما استطاع ، فإذا غلبت وقهرت فالحكم ما ذكرناه .
< فهرس الموضوعات > فيما يعرض الانسان في الصلاة مما ينقض الطهارة < / فهرس الموضوعات > فإن كان ذلك العارض مما ينقض الطهارة كان على المصلي إعادة الصلاة سواء كان فعله الناقض للطهارة متعمدا أو ناسيا ، في طهارة مائية أو ترابية على الأظهر من المذهب .
وبعض أصحابنا يقول : يعيد الطهارة ، ويبني على صلاته ، والصحيح الأول ، يعضد ذلك دليل الاحتياط فإن الصلاة في الذمة بيقين فلا تسقط عنها إلا بيقين مثله ، وقد علمنا أنه إذا أعاد الصلاة من أولها فقد تيقن براءتها ، وليس كذلك إذا بنى على ما صلاه منها فإن ذمته ما برئت بيقين ، وإذا أعاد فقد برئت بيقين فوجبت الإعادة وأيضا ما روي عند عليه السلام من قوله : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [1] وهذا المحدث الذي كلامنا فيه قد سمع الصوت ووجد الريح فيجب انصرافه عن الصلاة .
فإن قال المخالف : نحن إذا أوجبنا عليه أن ينصرف من الصلاة ليتوضأ ، ثم يبني [2] على ما فعل فقد قلنا بموجب الخبر .



[1] المستدرك : الباب 1 من نواقض الوضوء ، ح 5 ، مع اختلاف يسير .
[2] في المطبوع . ويبني

235

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست