نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 213
إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء ، أو غير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذم في تركه ، ويخشى من فعله أن يكون بدعة ومعصية ، يستحق بها الذم ، فتركه أولى وأحوط في الشريعة . والإقامة مثنى مثنى ، وهو مذهب أصحابنا كلهم . ولا يجوز الأذان لشئ من صلاة النوافل ولا الفرائض سوى الخمس . < فهرس الموضوعات > بيان فصول الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا ، الأذان ثمانية عشر فصلا ، والإقامة سبعة عشر فصلا . والأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر - أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله - أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - حي على الصلاة ، حي على الصلاة - حي على الفلاح ، حي على الفلاح - حي على خير العمل ، حي على خير العمل - الله أكبر ، الله أكبر - لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله . والإقامة سبعة عشر فصلا على ما قدمناه ، لأن فيها نقصان ثلاثة فصول من الأذان ، وزيادة فصلين ، فالنقصان تكبيرتان من الأربع الأولى ، وإسقاط التكرير من لفظ لا إله إلا الله في آخره ، والاقتصار على دفعة واحدة ، والزيادة أن يقول بعد حي على خير العمل - قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة . ولا يعرب أواخر الكلم ، بل تكون موقوفة بغير إعراب . والمستحب أن يرتل الأذان ، ويحدر الإقامة ، والترتيل هو التبيين في تثبت وترسل ، والحدر هو الإرسال والاستعجال ، ثم يقف فيها دون زمان الوقف والتثبت في الأذان . ومن أذن فالمستحب له أن يرفع صوته ، فإذا لم يستطع ، فإلى الحد الذي يسمع معه نفسه . ومن صلى منفردا فالمستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة ، بسجدة أو
213
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 213