نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 188
وأما الذمي ، فصحيح ما قال فيه فليلحظ ذلك . ودم الحيض يجب غسله ، ويستحب حته [1] وقرصه ، وليسا بواجبين ، فإن اقتصر على الغسل أجزأه ، فإن بقي له أثر يستحب صبغه بالمشق ، بكسر الميم وتسكين الشين وهو الغرة بتحريك الغين المعجمة ، وهو طين أصفر يقال له المشق ، وما كان منه أحمر يقال له المصر يصبغ به الثياب والأزدية ، ومنه رداء ممصر ، وثوب ممصر ، بالصاد غير المعجمة أي مصبوغ بالمصر ، الذي هو المغرة ، أو بما يغير لونه . ويجوز الصلاة في ثوب الحائض ، ما لم يعلم فيه نجاسة ، كذلك في ثوب الجنب . والمذي والوذي طاهران ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة ، أو كانت الثياب رطبة ، ولا بأس بثياب الصبيان ، ما لم يعلم فيها نجاسة . والنجاسة إذا كانت يابسة ، لا ينجس بها الثوب . والعلقة نجسة ، والمراد بذلك الدم الذي يستحيل منه المضغة ، لا الدود الذي يقال له العلق . إذا بال الإنسان على الأرض ، فتطهيره ، أن يطرح عليه ذنوب من ماء والذنوب : الدلو الكبيرة ، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع ، الذي ينتقل إليه ذلك الماء . فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وعلى هذا أبدا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذنوب من ماء ، على بول الأعرابي . < فهرس الموضوعات > تطهير الموضع النجس بالبول بستة أشياء < / فهرس الموضوعات > إذا بال في موضع ، فإنه يزول حكم نجاسته بستة أشياء ، أحدها : أن يكاثر