responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 182


الأربع ، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم ، والطيور جميعها طاهرة ، ما عدا الكلب والخنزير فلا وجه لإعادته .
وكل نجاسة أصابت الثوب أو البدن والنجاسة يابسة والثوب كذلك ، لا يجب غسلهما ، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ، ونضح الثوب .
< فهرس الموضوعات > فيما يطهره الشمس من النجاسة < / فهرس الموضوعات > وإذا أصاب الأرض ، أو الحصير ، أو البارية بول أو غيره ، من المايعات النجسة ، وطلعت عليه الشمس وجففته ، فإنه يطهر بذلك ، ويجوز السجود عليه ، والتيمم به ، وإن جففته غير الشمس ، لم يطهر ، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه ، وتجفيفه ، وقد روي أن ما طلعت عليه الشمس فقد طهرته من الثياب [1] وهذه رواية شاذة ضعيفة ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، والعمل على ما قلناه ، غير أنه يجوز الوقوف عليه في الصلاة ، إذا كان موضع السجود طاهرا ، ولم تكن النجاسة رطبة تتعدى إليه .
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة ، مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس ، أو هبت عليها الريح ، حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر ، وبه قال الشافعي في القديم [2] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : وهذا غير واضح ، لا يجوز القول به ، لأنه مخالف لمذهبنا ، وإجماعنا على الشمس ، دون هبوب الرياح ، وهذا مذهب الشافعي ، اختاره الشيخ هاهنا ، ثم رجع عنه في مسألة في الكتاب المشار إليه بأن قال : مسألة : إذا بال على موضع من الأرض ، وجففته الشمس طهر الموضع ، وإن جف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء ، قال الشافعي إذا زالت أوصافها بغير الماء ، بأن تجففها الشمس ، أو



[1] الوسائل : الباب 29 من أبواب النجاسات ح 5 .
[2] الخلاف : مسألة 236 من كتاب الصلاة .

182

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست