responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


أن الماء إذا ورد على النجاسة يعتبر فيه القلة والكثرة ، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه قال محمد بن إدريس رحمه الله : وما قوى في نفس السيد صحيح ، مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب .
< فهرس الموضوعات > في عرق الجنب والحائض < / فهرس الموضوعات > ولا بأس بعرق الجنب ، والحائض ، إذا كانا خاليين من نجاسة ، فإن كان في بدنهما نجاسة ، وعرقا ، نجس الثوب الذي عرقا فيه ، سواء كانت الجنابة من حلال ، أو حرام ، على الصحيح من الأقوال وأصول المذهب وقال بعض أصحابنا : إن كانت الجنابة من حرام ، وجب غسل ما عرق فيه .
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه [1] على ما رواه بعض أصحابنا ثم قال في موضع آخر من مبسوطة : فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام ، روى أصحابنا أنه لا يجوز الصلاة فيه وإن كانت من حلال ، لم يكن به بأس [2] ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهة ، دون فساد الصلاة ، لو صلى فيه ، ألا ترى إلى قوله رضوان الله عليه الأول : رواه بعض أصحابنا ، وقوله الثاني : روى أصحابنا ، وفي الأول قال رواه بعض أصحابنا ، وشيخنا المفيد رحمه الله رجع عما ذكره في مقنعته [3] وفي رسالته إلى ولده [4] والغرض من هذا التنبيه ، إن من قال إذا كانت الجنابة من حرام وجب ، غسل ما عرق فيه ، ورجع عن قوله في كتاب آخر فقد صار ما اخترناه إجماعا .
وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته ، على ما ذهب إليه بعض أصحابنا ، دون عرق غيرها من الجلالات [5] .
وأما أسئار الجلال ، فقد بينا أن أسئار جميع الحيوان من البهائم ، وذوات



[1] المبسوط : في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة
[2] المبسوط : في فصل حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة .
[3] المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 71 .
[4] لا توجد عندنا .
[5] ليس في المطبوع .

181

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست