responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


وليس لغلبة الظن هنا حكم ، لأنه مذهب أبي حنيفة ، فإن وجد في بعض كتبنا وتصنيف أصحابنا شئ من ذلك ، فإنه محمول على التقية .
وقال بعض أصحابنا : إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر ، فلا ينجس بذلك ، والصحيح والأول ، لأن الإجماع على ذلك حاصل .
وإذا تحقق حصول النجاسة في الثوب ، ولم يعلم موضعه بعينه ، وجب غسل الثوب كله ، وإن علم أنه في موضع مخصوص ، وجب غسل ذلك الموضع ، لا غير ، ولا يتعدى إلى غير ذلك الموضع ، سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة .
وإن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين ولم يتميز ، غسلهما معا ، ولم يجز له التحري [1] .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير ، إذا أصاب الثوب ، وجب غسله لأنه نجس ، وإن أصابه الماء الذي يغسل به الإناء ، فإن كان من الغسلة الأولة ، يجب غسله وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة ، لا يجب غسله ، وقال بعض أصحابنا : لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية ، وما اخترناه المذهب .
وقال السيد المرتضى في الناصريات قال الناصر : ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة ، وبين ورود النجاسة على الماء ، قال السيد المرتضى : وهذه المسألة لا أعرف فيه نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا . والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي ، والوجه فيه : إنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة ، إلا بإيراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على



[1] وفي بعض النسخ التجزي . ( 2 ) الناصريات : كتاب الطهارة ، المسألة الثالثة .

180

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست