responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


قال محمد بن إدريس : الصحيح ، إن اليد ألقيت باليمامة ، ذكر ذلك البلاذري في تاريخه [1] ، وهو أعرف بهذا الشأن ، وأسيد بفتح الألف وكسر السين .
وإن كانت القطعة خالية من العظم ، دفنت ، ولا يجب تكفينها ، ولا غسلها ، ولا الصلاة عليها ، ولا يجب على من مسها الغسل ، بل يجب عليه غسل ما مسها به فحسب .
وحكم قطعة قطعت من حي آدمي ذلك الحكم .
والمحرم إذا مات غسل كما يغسل الحلال ، ويكفن كتكفينه ، غير أنه لا يقرب شيئا من الكافور .
وإن كان الميت صبيا يغسل كغسل الرجال ، ويكفن ، ويحنط كذلك مثل الرجال ، وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك ، فلا بأس أن يغسله النساء ، عند عدم الرجال مجردا من ثيابه ، وكذلك الصبية إذا كان لها ثلاث سنين فما دونها ، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء ، فإن زادت على ذلك لم يجز ، وبعض أصحابنا يجوز في الصبي أن يغسله النساء إلى خمس سنين عند عدم الرجال ، والأول أظهر في المذهب .
< فهرس الموضوعات > لا بأس أن يغسل المحرم المحرم رحمه في حال الاختيار < / فهرس الموضوعات > ولا بأس أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها ، وكذلك كل محرم محرم يغسل ذا رحمه من فوق الثياب في حال الاختيار ، وهو الأظهر عند أصحابنا ، ومذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه ، إلا في استبصاره فإنه قال :
ذلك عند الاضطرار دون الاختيار [2] .
وإن ماتت المرأة ومات الصبي معها في بطنها دفن معها .
فإن كانت ذمية ، دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها ، وجعل ظهرها إلى القبلة ، وليكون وجه الولد إلى القبلة ، إذا كان من مسلم



[1] لم نعثر عليه .
[2] الإستبصار : الباب 117 من أبواب الجنائز .

168

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست