responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 123


وقد يوجد في بعض الأخبار والكتب ، أنه إذا لم يبل الجنب قبل غسله ، ثم اغتسل ، ووجد بللا ، فإنه يجب عليه إعادة الغسل ، والصلاة ، إن كان قد صلى .
قال محمد بن إدريس : إعادة الصلاة تحتاج إلى دليل ، وإنما يجب عليه إعادة الغسل فحسب ، لقوله عليه السلام : الماء من الماء ، فالغسل الثاني غير الأول ، وموجبه غير موجبه ، فبالأول قد طهر ، فصلاته صحيحة قبل رؤية البلل ، وقت كونه طاهرا ، وإعادة الصلاة يحتاج إلى دليل قاهر .
وغسل المرأة ، كغسل الرجل ، إلا أنه يستحب لها أن تنقض المظفور من شعرها ، فإذا كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة ، وأصول شعرها ، وجب عليها حله ونقضه ، لأنه لا يتم غسلها إلا به .
< فهرس الموضوعات > في إجزاء غسل الجنابة عن الأغسال المفروضة والمسنونة < / فهرس الموضوعات > والغسل من الجنابة ، يجزي عن الأغسال الكثيرة المفروضة والمسنونة ، سواء تقدم عليها ، أو تأخر عنها ، ويكون الحكم له ، والنية نيته . مثال ذلك : إذا جامع الرجل زوجته ، فقبل أن تغتسل من جنابتها ، رأت دم الحيض فلم تغتسل ، فإذا طهرت من حيضها ، اغتسلت غسلا واحدا للجنابة ، دون غسل الحيض ، وكذلك إن كانت حائضا ثم طهرت ، فقبل أن تغتسل ، جامعها زوجها ، فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة ، دون غسل الحيض ، لأن غسل الجنابة له مزية وقوة وترجيح على غسل الحيض .
وذلك أنه لا خلاف أنه يستباح بمجرده الصلوات ، وليس كذلك غسل الحيض ، وأيضا عرف وجوبه من القرآن وغسل الحيض من جهة السنة ، وإن كان في هذا الأخير ضعف ، لأن ما يثبت من جهة السنة المتواترة ، فهو دليل ، فلا فرق بينه في الدلالة وبين ما يثبت من جهة الكتاب ، والمعتمد في ذلك على الإجماع ، بل ذكرنا ما ذكروا ، وأوردنا ما أورده غيرنا .
والأغسال المفروضات ، اختلف قول أصحابنا في عددها ، فبعض يذهب إلى أنها خمسة فحسب ، وبعض يذهب إلى أنها ستة ، وبعض يذهب إلى أنها

123

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست