responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


فأذن لا وجه لاستثنائه إذا كان المعتبر المني فحسب ، سواء كان من صحيح أو مريض ، معه دفق وشهوة ، أو لم يكونا مقارنين له ، والظاهر من كلامه في كتابه أنه زاد بما ذكره قسما ثالثا على المني والتقاء الختانين ، بدليل قوله عقيب ذلك ، ومتى حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء فقد جمع وأقل الجمع ثلاثة عند المحققين ، ولو لم يرد ذلك ، لقال بأحد هذين الشيئين ، يعني المني والتقاء الختانين ، فليتأمل ذلك ويلحظ ، فإنه واضح للمستبصر .
ومتى صار الإنسان جنبا بما قدمناه من الحكمين فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام ، ومسجد الرسول عليه السلام ، فإنه لا يدخلهما على حال فإن كان نائما في أحدهما واحتلم وأراد الخروج ، فإنه يجب عليه أن يتيمم من موضعه ، ثم يخرج ، وليس عليه ذلك في غيرهما من المساجد .
< فهرس الموضوعات > ما يحرم على الجنب < / فهرس الموضوعات > وجملة الأمر وعقد الباب ، أنه يحرم عليه ستة أشياء ، قراءة العزائم من القرآن ، ومس كتابه القرآن ، ومس كتابة أسماء الله تعالى ، وأسماء أنبيائه ، وأئمته عليهم السلام ، والجلوس في المساجد ووضع شئ فيها ، ولا بأس بأخذ ما يكون له فيها ، محلل له ذلك ، جايز سايغ ، والجواز في مسجدين ، المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله محرم ، وله أن يقرأ جميع القرآن ، سوى ما استثناه من الأربع السور ، من غير استثناء لسواهن ، على الصحيح من المذهب والأقوال . وبعض أصحابنا لا يجوز إلا ما بينه وبين سبع آيات ، أو سبعين آية ، والزائد على ذلك يحرمه ، مثل الأربع السور ، والأظهر الأول ، لقوله تعالى :
" فاقرءوا ما تيسر من القرآن " [1] وحرمنا ما حرمناه بالإجماع ، وبقي الباقي داخلا تحت قوله تعالى : " فاقرءوا ما تيسر من القرآن " .
ويكره أن يأكل الجنب طعام ، أو يشرب الشراب ، فإن أرادهما



[1] المزمل : 20 .

117

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست