responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 514


الخبر [1] ، فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم [2] .
والولي الحر أولى من المملوك في الصلاة على الميّت ، وكذلك الذّكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة [3] .
ويجوز للنساء أن يصلّين على الجنائز مع عدم الرجال وحدهنّ ، إن شئن فرادى وإن شئن جماعة ، فإن صلّين جماعة وقفت الإمامة وسطهن [4] .
المعمول به من وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا في الصلاة على الجنائز أن تصلّى جماعة ، فإن صلّى فرادى جاز كما صُلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم [5] .
الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنائز ، ولا بأس بالصلاة والدفن ليلاً ، فإن فعل بالنهار كان أفضل إلاّ أن يخاف على الميّت [6] .
إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وخنثى ومملوك وصبي ، فإن كان الصبي دون ست سنين قدّم أوّلاً إلى القبلة ثمّ المرأة ثمّ الخنثى ثمّ المملوك ثمّ الرجل ، فإن كان للصبي ست سنين فصاعداً جعل ممّا يلي الرجل وصُلّي عليهم على الترتيب الّذي قدّمناه ، وإن صُلّي عليهم فرادى كان أفضل [7] .



[1] - لفظ الحديث كما في الكافي والتهذيب وعلل الشرائع ، قال رسول الله ( : ( يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن ( الخ راجع الوسائل 5 : 419 .
[2] - قارن المبسوط 1 : 183 .
[3] - قارن المبسوط 1 : 184 .
[4] - المصدر السابق نفسه .
[5] - المصدر السابق نفسه .
[6] - المصدر السابق نفسه .
[7] - المصدر السابق نفسه .

514

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست