نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 514
الخبر [1] ، فإن تساووا في جميع الصفات أقرع بينهم [2] . والولي الحر أولى من المملوك في الصلاة على الميّت ، وكذلك الذّكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة [3] . ويجوز للنساء أن يصلّين على الجنائز مع عدم الرجال وحدهنّ ، إن شئن فرادى وإن شئن جماعة ، فإن صلّين جماعة وقفت الإمامة وسطهن [4] . المعمول به من وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا في الصلاة على الجنائز أن تصلّى جماعة ، فإن صلّى فرادى جاز كما صُلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم [5] . الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنائز ، ولا بأس بالصلاة والدفن ليلاً ، فإن فعل بالنهار كان أفضل إلاّ أن يخاف على الميّت [6] . إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وخنثى ومملوك وصبي ، فإن كان الصبي دون ست سنين قدّم أوّلاً إلى القبلة ثمّ المرأة ثمّ الخنثى ثمّ المملوك ثمّ الرجل ، فإن كان للصبي ست سنين فصاعداً جعل ممّا يلي الرجل وصُلّي عليهم على الترتيب الّذي قدّمناه ، وإن صُلّي عليهم فرادى كان أفضل [7] .
[1] - لفظ الحديث كما في الكافي والتهذيب وعلل الشرائع ، قال رسول الله ( : ( يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن ( الخ راجع الوسائل 5 : 419 . [2] - قارن المبسوط 1 : 183 . [3] - قارن المبسوط 1 : 184 . [4] - المصدر السابق نفسه . [5] - المصدر السابق نفسه . [6] - المصدر السابق نفسه . [7] - المصدر السابق نفسه .
514
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 514