responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


وكذلك عند الزلازل ، والرياح المخوفة ، والظلمة الشديدة ، والآيات الّتي لم تجر بها العادات يجب الصلاة لها مثل ذلك [1] .
ويستحب أن يُصلّى هذه الصلاة جماعة ، وإن صلّيت فرادى كان جائزاً [2] .
ومن ترك هذه الصلاة عند كسوف قرص الشمس أو القمر بأجمعهما متعمّداً وجب عليه قضاء الصلاة بغسل .
واختلف قول أصحابنا في هذا الغسل ، منهم من ذهب إلى وجوبه ، ومنهم من ذهب إلى استحبابه ، وهو الّذي يقوى في نفسي ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، ولا إجماع على الوجوب ولا دليل عليه ، والأوّل اختيار سلاّر [3] ، والثاني اختيار شيخنا المفيد [4] وأبي جعفر الطوسي رحمه الله [5] والمرتضى رحمه الله ، وإن تركها ناسياً والحال ما وصفناه قضاها بغير غسل لا فرضاً ولا ندباً ، بغير خلاف بين أصحابنا هاهنا في الغسل على القولين معاً .
ومتى احترق بعض قرص الشمس أو القمر فترك الصلاة متعمّداً وجب عليه القضاء بغير غسل أيضاً بلا خلاف .



[1] - قارن المبسوط 1 : 172 .
[2] - المصدر السابق نفسه .
[3] - المراسم : 9 ، ضمن الجوامع الفقهية .
[4] - في نسبة القول الثاني - وهو استحباب الغسل - إلى الشيخ المفيد نظر ، فإنّه قال في المقنعة : 53 : وإن تعمّدت تركها - صلاة الكسوف - وجب عليك الغسل والقضاء اه‌ ، فكيف تصح نسبة الاستحباب إليه ؟ ! إلاّ أن يكون قال ذلك في كتاب آخر له . فكان على المؤلّف أن يذكره .
[5] - في نسبة القول بالاستحباب إلى الشيخ الطوسي نظر أيضاً ، فقد قال في كتابه النهاية : 136 : ومن ترك هذه الصلاة عند انكساف الشمس أو انخساف القمر وكانا قد احترقا بأجمعهما وجب عليه القضاء مع الغسل اه‌ ، فأين قوله هذا من نسبة الاستحباب إليه ، فلاحظ ؟ !

468

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست