responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 403


أصحابنا إلا على صورة المسألة وتعيينها في حق من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومن في حكمهم فالتجاوز عن ذلك قياس بغير خلاف وفيه ما فيه فليلحظ ذلك .
ومن فاتته الخمس بأجمعها فليصلها مرتبا لها بخمس نيات وخمس تكبيرات إحرام وسبع عشرة ركعة عددا إن كان حاضرا ، وإن كان مسافرا وقد فاتته في حال سفره فإحدى عشرة ركعة ، فإن فاته ذلك مرارا وأياما متتابعة ولم يحصها عددا ولا أياما فليصل على هذا الاعتبار ومن هذا العدد ، ويدمن ذلك ويكثر منه حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى ما فاته .
وقضاء النوافل مستحب وليس بواجب ، ولا يجوز أن يبدأ بقضاء شئ من النوافل حتى يؤدى جميع الفرائض الفائتة والحاضر وقتها ، ويجوز أن يقضي نوافل الليل بالليل ونوافل النهار بالنهار ونوافل النهار بالليل ونوافل الليل بالنهار ، فبكل وردت الروايات ويقضي الوتر وترا كما فاته .
وإذا أسلم الكافر وطهرت الحائض والنفساء وبلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه قبل غروب الشمس في وقت يتسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب على كل واحد منهم أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخرهما ، وكذلك إن تغيرت أحوالهم من آخر الليل صلوا المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل وقضوا إن فرطوا .
ومتى حاضت الطاهر بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة لزمها قضاء تلك الصلاة ، والمغمى عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو

403

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست