responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 381


والذي يقال في كل واحدة منهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، وإن شاء قال مكان ذلك :
بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ، بالجميع وردت الرواية [1] ، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهد تشهدا خفيفا ، ومعنى ذلك أن يأتي بالواجب من الألفاظ فحسب ويسلم بعده ، ولا بد من الكون على طهارة إذا فعلهما ، فإن أحدث قبل الإتيان بهما وبعد سلامه لا يجب عليه إعادة صلاته بل يجب عليه التطهر وفعلهما .
ولنا فيهما مسألة قد جنحنا الكلام فيها وأشبعناه وانتهينا في ذلك إلى الغاية القصوى [2] وبين أصحابنا فيما يوجب سجدتي السهو خلاف ، فذهب بعضهم : إلى أنها في أربعة مواضع ، وقال آخرون : في خمسة مواضع ، وقال الباقون الأكثرون المحققون : في ستة مواضع ، وهو الذي اخترنا لما فيه من الاحتياط لأن العبادات يجب أن يحتاط لها ولا يحتاط عليها .
قد بينا أنه إذا سها عن التشهد الأول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة فالواجب عليه المضي في صلاته ، فإذا سلم منها قضاه وسجد سجدتي السهو ، فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهد المنسي وقبل سجدتي السهو فلا تبطل صلاته ، بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها لأنه بسلامه انفصل منها فلم يكن حدثه في صلاته بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه ، فإذا كان المنسي هو التشهد الأخير وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به



[1] الوسائل 5 : 334 .
[2] ستأتي إن شاء الله تعالى في أجوبة المسائل .

381

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست