نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 379
ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد الركوع في الثالثة فعليه أن يمضى في صلاته ، فإذا سلم قضاه بأن يتشهد ثم يسجد سجدتي السهو ، فإن نسي الصلاة على محمد وآله دون التشهد حتى جاوز محله ووقته فلا إعادة عليه ولا قضاء [1] ، لأن حمله على التشهد قياس لا نقول به فليلحظ ذلك ويحصل ويتأمل [2] ومن تكلم في صلاته ساهيا بما لا يكون مثله في الصلاة فعليه سجدتا السهو ، ومن سلم في غير موضع التسليم ساهيا فعليه سجدتا السهو ، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود فعليه سجدتا السهو ، ومن سها فلم يدر أربعا صلى أم خمسا وتساوت ظنونه في ذلك فعليه سجدتا السهو ، فإن قيل : الجبران لا يكون إلا فيما يقطع المصلي على أنه فعله أو تركه ناسيا فيجبر فعله ذلك بسجدتي السهو وليس هو مثل الاحتياط ، فكيف القول في مسألة من سها بين الأربع والخمس ؟ قلنا : أيضا المصلي قاطع على الأربع ويشك في الركعة الخامسة فقد صار قاطعا على الأربع وفي شك من الخمس فما خلا من القطع ، فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة في
[1] في مصورتي نسخة المجلس ودانشگاه في الهامش ( بخط المصنف قضاؤه ) . [2] سيأتي في أجوبة المسائل عنه وجوب القضاء .
379
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 379