responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 333


قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : كان الّذي فرض الله على العباد من الصلاة عشراً ، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعاً وفيهنّ السهو وليس فيهنّ قراءة ، ومن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، فمن شك في الآخرتين بنى على ما توهم [1] .
فليلحظ قوله : وليس فيهنّ قراءة .
ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة بعض سورة ، ويكره أن يقرأ سورتين مضافتين إلى أم الكتاب ، فإن قرأ ذلك لا تبطل صلاته .
وقد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : إنّ صلاته تبطل بذلك [2] ، ورجع عن ذلك في استبصاره [3] وقال : ذلك على طريق الكراهة ، وهذا الّذي يقوى عندي وأفتي به ، لأنّ الإعادة وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل ، وأصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة وما يوجب الإعادة ، ولم يذكروا ذلك في جملتها ، والأصل صحة الصلاة ، والإعادة والبطلان بعد الصحة يحتاج إلى دليل ، ويجوز ذلك في النافلة .
فإذا أراد أن يقرأ الإنسان كلّ واحدة من سورة والضحى وألم نشرح منفردة عن الأخرى في الفريضة فلا يجوز له ذلك ، لأنّهما سورة واحدة عند أصحابنا ، بل يقرأهما جميعاً ، وكذلك سورة الفيل ولإيلاف ، فمن أراد قراءة كلّ واحدة من الضحى وألم نشرح في الفرض جمع بينهما في ركعة ، وكذلك من



[1] - الفقيه 1 : 128 .
[2] - النهاية : 75 76 .
[3] - الاستبصار 1 : 317 .

333

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست