responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 300


الأظهر لقولهم ع المجمع عليه : دسهما في صلاة الليل دسا [1] ، وسميت الدساستين لهذا المعنى .
والذي اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في جميع كتبه : النهاية [2] والمبسوط [3] والجمل والعقود [4] ما خلا مصباحه [5] وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره بغير خلاف ما خلا صلاة الليل أعني نافلة صلاة الليل فإن فعلها في الربع الأخير من الليل أفضل وقيل : السدس ، هذا الذي اخترناه من الأوقات هو المعمول عليه المحقق من المذهب المجمع عليه ، وقد ذهب بعض أصحابنا وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في سائر كتبه : إلى أن لكل صلاة وقتين أولا وآخرا فالوقت الأول لمن لا عذر له والثاني لمن له عذر [6] .
فأول وقت الظهر للمختار زوال الشمس وآخره قبل أن يصير ظل كل شئ مثله بمقدار أداء فريضة الظهر ، فإذا صار ظل كل شئ مثله قبل أن يصلى المختار الفريضة صارت الظهر قضاء لا أداء ، وأول وقت العصر عنده للمختار بعد فريضة الظهر وآخره قبل أن يصير ظل كل شئ مثليه بمقدار أداء فريضة العصر ، فإذا صار ظل كل شئ مثليه قبل



[1] في الوسائل ج 2 كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، باب 50 ح 8 ( احشهما في صلاة الليل حشوا ) .
[2] النهاية : 61 .
[3] المبسوط 1 : 6 .
[4] الجمل والعقود : 60 .
[5] المصباح : 18 .
[6] النهاية : 58 ، والمبسوط 1 : 72 ، والخلاف 1 : 87 ، والجمل والعقود : 59 .

300

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست