نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 183
شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يقينه [1] ، وهذا القول أوضح وأبين في الاستدلال . ومن تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك ويحصل على يقين بالطهارة ، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل على اليقين ولم يحفل بالشك ، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين واستأنف الطهارة . ومن كان في يده خاتم فالمستحب أن يحركه عند غسل يده وإن كان واسعا يدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوله من موضعه إلى موضع آخر وكذلك المرأة في الدملج وما أشبهه . ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إلى أنه متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر ، وحكي عن الشافعي أنه يعيد الظهر وفي إعادة العصر قولان : أحدهما لا يعيد مثل ما قلنا إذا قال : إن تجديد الوضوء يرفع الحدث والآخر أنه يعيد إذا لم يقل : إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث . [2] قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر لأن الوضوء الثاني ما