responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 183


شك في شئ من ذلك لم يلتفت إليه ومضى على يقينه [1] ، وهذا القول أوضح وأبين في الاستدلال .
ومن تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك ويحصل على يقين بالطهارة ، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل على اليقين ولم يحفل بالشك ، وإن كان المتيقن هو الحدث والمشكوك فيه هو الطهارة عمل على اليقين واستأنف الطهارة .
ومن كان في يده خاتم فالمستحب أن يحركه عند غسل يده وإن كان واسعا يدخل الماء تحته ، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته فليحوله من موضعه إلى موضع آخر وكذلك المرأة في الدملج وما أشبهه .
ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه : إلى أنه متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر ولا يعيد صلاة العصر ، وحكي عن الشافعي أنه يعيد الظهر وفي إعادة العصر قولان :
أحدهما لا يعيد مثل ما قلنا إذا قال : إن تجديد الوضوء يرفع الحدث والآخر أنه يعيد إذا لم يقل :
إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث . [2] قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول مذهبنا أنه يعيد الصلاتين معا الظهر والعصر لأن الوضوء الثاني ما



[1] النهاية : 18 .
[2] الخلاف 1 : 59 .

183

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست