responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 140


فهذا الشيخ المخالف في الفتيا في هذه المسألة في بعض أقواله محجوج بقوله هذا الذي أوضحناه على ما ترى ، فآل الأمر بحمد الله إلى اضمحلال الخلاف فيها ، ولنا في هذا مسألة منفردة نحو من عشر ورقات قد بلغنا فيها أقصى الغايات وحججنا [1] القول فيها والأسولة [2] والأدلة والشواهد من الآيات والأخبار فمن أرادها وقف عليها من هناك . وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا [3] ، غيرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيره بغير خلاف بين أصحابنا .
ثم النجاسة الواقعة فيها على ضربين : منصوص عليها وغير منصوص عليها .
فالنجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يوجب نزح الجميع مع الإمكان وفقد التعذر ، ونجاسة توجب نزح مقدار لا بالدلاء ، ونجاسة توجب نزح دلاء معدودة .
فالأول اختلف أصحابنا ، منهم من يذهب إلى نزح الجميع من ثمان نجاسات ، ومنهم من قال :



[1] من قولهم : حج الجرح سبره ، أو من حج الخصم حجا إذا غلبه بالحجة .
[2] لم أقف على صحة اشقاقها ، ولعل الصواب السؤلة ، وهي ما يسال ، والمراد بها ما يذكر من التساؤل بعنوان ( فإن قلت ) أو ( فإن قيل ) .
[3] قارن المبسوط 1 : 11 .

140

نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست