نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 138
الحكمية والعينية ، وكذا يقول ونقول ، فإذا بلغ الكر زال حكم المنع من رفع الأحداث وإزالة النجاسات به وإلا فما الفرق والفاصل بينهما مع البلوغ كرا ؟ فإن خطر في بال الخاطر [1] ولاح خيال وسراب ونهض مقعد فقال : الفرق بينهما واضح ، وهو أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى الذي لم يبلغ كرا طاهر لكنه غير مطهر والماء النجس الذي هو أقل من الكر غير طاهر ولا مطهر فقد افترقا من هذا الوجه . قلنا : المزيل لهذا الخيال والسراب أنه لا فرق بينهما عنده في أن هذا غير مطهر وهذا غير مطهر فقد اشتركا من هذا الوجه ، والحكم كونه غير مطهر فإذا بلغ صار مطهرا ، وليس علة المنع عنده كونه طاهرا فليس له بكونه طاهرا مزية عنده فقد تساويا في المنع والحكم المطلوب والمنع [2] المقصود من أنه لا يرفع بهذا حدثا ولا يزيل نجسا ، وكذلك حكم الآخر عنده فهما متساويان في هذا الوجه غير مختلفين لكونهما غير مطهرين . وإن كان أحدهما طاهرا فغير مقيد له هذا الوصف ولا مؤثر فيه حكما من رفع حدث به أو إزالة نجاسة بل هو والماء النجس في المنع من رفع الأحداث وإزالة النجاسات شيئان مشتركان متساويان ، فتسمية الماء المستعمل الناقص عن الكر غير مكسب له حكما ولا مؤثر في رفع الحدث إزالة النجس بل المؤثر في رفع الحدث به إطلاق اسم الماء عليه ، وبلوغه الكر عند الشيخ ، وإلا فماء الورد بلا خلاف طاهر ولو بلغ ألف كر لا يرفع حدثا لأنه لا