نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 383
( 10 ) باب القول في لباس المصلي والقول في أماكن الصلاة وما يجوز أو تكره الصلاة إليه أو عليه وما يتعلق بذلك كل مصل من الذكران يجب عليه ستر عورته وهما قبله ودبره ، وقد روي : أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا وهو الفقيه ابن البراج وهو مذهب الشافعي ، والإجماع من فقهاء أهل البيت على المذهب الأول وهو القبل والدبر فحسب . وما عدا ذلك فندب مستحب وبعضه أفضل من بعض وأكمل من الجميع . التجمل في الصلاة يلبس جميل الثياب وأن يكون معمما محنكا مسرولا مرتديا برداء ، فأما العريان فإن قدر على ما يستر عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلى به وجب عليه أن يسترها ، فإن لم يقدر على ذلك صلى قائما مومئا بالركوع والسجود سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره أو بحيث يطلع عليه غيره . وقد روي : أنه إن كان بحيث يطلع عليه غيره صلى جالسا مومئا ، فإن كانوا جماعة صلوا صفا واحدا من جلوس بلا خلاف ويتقدمهم إمامهم بركبتيه ( 1 ) وأما المرأة الحرة البالغة فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها إلى
( 1 ) الوسائل 4 : 450 باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها ح : 1 .
383
نام کتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 383