الأرض . ويستحب لما يستحب [ له ] [1] . ونية التيمّم للخروج من المسجدين : « أتيمّم لاستباحة الخروج من المسجد لوجوبه قربة إلى اللَّه » . وينقضه : نواقض المائية ، ويزيد [2] وجود الماء مع التمكَّن من استعماله ، ثمّ العذر المبيح له إن أمكن زواله قبل التضيّق وجب التأخير [3] إلى آخر الوقت بحيث يبقى مقدار التيمّم والصلاة في ظنّه ، وان كان لا يرجى زواله جاز في أوّل الوقت . ونيّة المندوب [ أن يقول ] [4] : « أتيمّم لاستباحة الصلاة لندبه قربة إلى اللَّه » [5] .
[1] أضفناه من : « ف » « ز » « م » . [2] « ز » : ويزيده . [3] « م » : التأخّر . [4] أضفناه من : « ز » « م » . [5] « ز » زيادة : واللَّه أعلم .