responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 86


أحدهما ليس له صفة على حسنه ، والآخر له صفة زائدة على حسنه فالأول هو الموصوف بأنه مباح ، وحده أن لا يستحق بها المدح والذم ، فعلا كان أو تركا . إلا أنه لا يوصف بذلك إلا إذا علم [184] فاعله ذلك ، أو دل عليه ، ويسمى ذلك في الشرع حلالا وطلقا .
وما له صفة زائدة على حسنه على ضربين :
أحدهما يستحق المدح بفعله ، ولا يستحق الذم بتركه فيسمى [185] ذلك ندبا ، ويسمى أيضا في الشرع نفلا وتطوعا . فإن كان نفعا واصلا إلى الغير سمي تفضلا وإحسانا ، ولا يسمى ندبا ، إلا بشرط الإعلام أو التمكين [186] حسب ما قلناه في المباح .
والآخر يستحق المدح بفعله ، ويستحق الذم بتركه ، فيسمى [187] ذلك واجبا ، وهو على ضربين : أحدهما إذا لم يفعله بعينه ، استحق الذم ، فيسمى ذلك واجبا معينا ومضيقا [188] ، والآخر إذا [189] لم يفعله ، ولا ما يقوم مقامه استحق الذم ، فيسمى ذلك واجبا مخيرا فيه .
وينقسم الواجب قسمين [190] آخرين : أحدهما يقوم فعل غيره مقامه ، والآخر لا يقوم فعل غيره مقامه . فالأول يسمى فروض الكفايات [191] ، والآخر يسمى فروض الأعيان [192] ، ويسمى الواجب مفروضا ، وفرضا [193] ومكتوبا في الشرع ، ولا يسمى بذلك إلا بشرط الإعلام والتمكين [194] من العلم حسب ما قدمناه .
وأما القبيح فهو قسم واحد [195] وهو ما يستحق الذم بفعله ، ويسمى في الشرع محظورا [196] وممنوعا [197] وفي الناس من قال : حد القبيح



[184] - ب : إذا أعلم
[185] - ب : يسمى
[186] - ب : والتمكن
[187] - ب : ويسمى
[188] - ب : مضيقا ومعينا
[189] - ألف : وإلا إذا
[190] - ألف : على قسمين
[191] - ب : من فرض الكفايات
[192] - ب : من فرض الأعيان
[193] - ألف : وفروضا
[194] - ب : أو التمكين
[195] - ب : فقسم واحد
[196] - ب : محضورا !
[197] - ب : وممنوعا منه

86

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست