نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 86
أحدهما ليس له صفة على حسنه ، والآخر له صفة زائدة على حسنه فالأول هو الموصوف بأنه مباح ، وحده أن لا يستحق بها المدح والذم ، فعلا كان أو تركا . إلا أنه لا يوصف بذلك إلا إذا علم [184] فاعله ذلك ، أو دل عليه ، ويسمى ذلك في الشرع حلالا وطلقا . وما له صفة زائدة على حسنه على ضربين : أحدهما يستحق المدح بفعله ، ولا يستحق الذم بتركه فيسمى [185] ذلك ندبا ، ويسمى أيضا في الشرع نفلا وتطوعا . فإن كان نفعا واصلا إلى الغير سمي تفضلا وإحسانا ، ولا يسمى ندبا ، إلا بشرط الإعلام أو التمكين [186] حسب ما قلناه في المباح . والآخر يستحق المدح بفعله ، ويستحق الذم بتركه ، فيسمى [187] ذلك واجبا ، وهو على ضربين : أحدهما إذا لم يفعله بعينه ، استحق الذم ، فيسمى ذلك واجبا معينا ومضيقا [188] ، والآخر إذا [189] لم يفعله ، ولا ما يقوم مقامه استحق الذم ، فيسمى ذلك واجبا مخيرا فيه . وينقسم الواجب قسمين [190] آخرين : أحدهما يقوم فعل غيره مقامه ، والآخر لا يقوم فعل غيره مقامه . فالأول يسمى فروض الكفايات [191] ، والآخر يسمى فروض الأعيان [192] ، ويسمى الواجب مفروضا ، وفرضا [193] ومكتوبا في الشرع ، ولا يسمى بذلك إلا بشرط الإعلام والتمكين [194] من العلم حسب ما قدمناه . وأما القبيح فهو قسم واحد [195] وهو ما يستحق الذم بفعله ، ويسمى في الشرع محظورا [196] وممنوعا [197] وفي الناس من قال : حد القبيح
[184] - ب : إذا أعلم [185] - ب : يسمى [186] - ب : والتمكن [187] - ب : ويسمى [188] - ب : مضيقا ومعينا [189] - ألف : وإلا إذا [190] - ألف : على قسمين [191] - ب : من فرض الكفايات [192] - ب : من فرض الأعيان [193] - ألف : وفروضا [194] - ب : أو التمكين [195] - ب : فقسم واحد [196] - ب : محضورا ! [197] - ب : وممنوعا منه
86
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 86