responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 332


المنكر اليمين ، لأنه إذا ادعى الزوج المتعة فهو مدع ، يريد أن يسقط عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك ، وإذا ادعت المرأة فهي مدعية أنها تملك نفسها بغير طلاق وأن الرجل لا يرثها ، فيجب كذلك [1] ما قلناه .
مسألة : عن رجل كفل رجلا مريضا مغتوبا [2] عن أهله وأنفق عليه ، ولما توفي كفنه ثم جاء من بعد ذلك إلى ورثته وطلب منهم ما أنفق عليه وثمن كفنه ، فقالوا له ، أنت أنفقت عليه متبرعا متطوعا ولم يأمرك بذلك منا آمر ولا دعاك إليه داع فلا شئ [ لك ] في ذلك قبلنا ، فما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إن قامت له بينة بأنه أنفق عليه بأمره ومسألته وأنه أمره بتكفينه ومواراته وجب على ورثته القضاء عنه من تركته ، وإن لم يثبت ذلك كان ذلك تبرعا ، لأنه مدعى الضمان ، بل يلزم الورثة اليمين أنهم لا يعلمون أن المتوفى أمرهم [3] بذلك .
مسألة : عن رجل يعير رجلا حليا أو غيره ليرهنه ويأخذ عليه مالا ويستدين دينا فيمضي المعار [ كذا ] فيرهنه عند بعض الناس على مال ما ، ثم إن المعير يبدو له في ذلك فيطالبه به ويطالب المسترهن أيضا ، أفله استرجاءه وأخذه من عند المسترهن أم يبقى على حاله رهنا حتى يفك مما عليه ؟ .
الجواب : إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفك مما عليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده ، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه .
مسألة : عن المرأة إذا بدأت في غسل ذراعيها عند الوضوء بالظاهر منهما ، والرجل إذا بدأ بالباطن ، ما الذي يجب عليهما .
الجواب : وضوء هما صحيح ، لأن ذلك من الآداب لا الواجبات .
مسألة : عن المصلي ، إذا قرأ في فرائضه بسورة واحدة غير " ألم ذلك الكتاب " أو سورتين وترك قراءة " أم الكتاب " ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد و



[1] - لذلك . ظ .
[2] - كذا ، ولعل الصحيح : مغتويا أو مغتربا .
[3] - أمره . ظ .

332

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست