نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 329
كثيرا ، ولا بد من أن تضع أو يقتلها . [1] مسألة : عن الحائض والنفساء إذا خالطتا مياه الآبار بأجسامهما ، أيكون حكمهما حكم الجنب ؟ ما الحكم في ذلك ؟ . الجواب : إن كان جسمهما طاهرا لا ينجس الآبار ، لأن الأصل الطهارة ولا نص في ذلك ، وحمله على الجنب قياس لا يعول عليه . مسألة : عن الرواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أعلنوا هذا النكاح [2] واضربوا عليه بالدف " ! [3] أقال ذلك أم لم يقله ؟ . الجواب : الإعلان مستحب بلا خلاف ، وضرب الدف إذا كان خاليا من غناء وفحش ولم يختلط الرجال بالنساء رخص على كراهية فيه . مسألة : عما ذكره المرتضى رضي الله عنه في كتاب " جمل العلم والعمل " في العوض و " أنه منقطع لأنه يجري مجرى المثامنة والأرش " [4] إذا انقطع هذا الثواب المفعول للأعواض فما يفعل مع الأعواض [5] بعد ذلك ؟ . الجواب : إن كان هذا المعوض مثابا أدام الله ثوابه وتفضل عليه في كل حال بمثل العوض ، وإن كان غير مكلف ، في الناس من قال : إن الله يديم العوض تفضلا ، ومنهم من قال يصيرون ترابا فعند ذلك يتمنى الكافر لو صار ترابا كما قال الله تعالى : " ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا " [6] . مسألة : عن إخبار الهدهد لسليمان عليه السلام في قصة بلقيس وقوله " إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ ، ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض " [7] وهذا
[1] - كذا . [2] - في نسخة ن : النجاح . [3] - رواه السيوطي في الجامع الصغير 1 / 78 عن سنن الترمذي ، ولم أجده في جوامع حديث الشيعة . [4] - جمل العلم والعمل ص 35 . [5] - كذا . ولعل الصحيح : مع المعوض . [6] - سورة النبأ ، الآية : 40 . [7] - سورة النمل ، الآية : 23 .
329
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 329