responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ميراث الحميل والأسير والمفقود < / فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ميراث الحميل والأسير والمفقود :
الحميل من جلب من بلاد الشرك فيتعارف منهم نفسان بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بينة وورثوا عليه .
والأسير في بلد الشرك إذا لم يعلم موته فإنه يورث ويوقف نصيبه إلى أن يجيء أو يصح موته ، فإن لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود .
والمفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها ، فإن مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود فإنه يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله ويسلم الباقي إلى الباقين من الورثة .
< فهرس الموضوعات > فصل فيمن يرث الدية < / فهرس الموضوعات > فصل فيمن يرث الدية :
يرث الدية جميع من يرث المال إلا الأخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بالأم ، ويرث الزوجان معا منها ، وكذلك يرث الوالدان وجميع أولاده للصلب وأولاد أولاده وإن نزلوا على ترتيب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا يرث من الدية من يتقرب من قبل الأب إلا الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن هناك غير الإناث من جهته أو القرابة من جهة الأم كانت الدية لبيت المال .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الولاء < / فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الولاء :
قد بينا أن الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء النعمة ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة .
فالمعتق إذا مات وخلف نسبا قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، من قبل أب كان أو من قبل أم ، فإن ميراثه له دون مولاه الذي أعتقه ، فإن لم يخلف أحدا أصلا كان ميراثه لمن أعتقه إذا أعتقه تطوعا ، ومتى أعتقه فيما يجب عليه من الكفارات فلا ولاء له عليه وكان سائبة أي لا يد لأحد عليه ، سواء من كان أعتقه رجل أو امرأة ، فإن ميراث المعتق له ، فإن لم يكن المولى باقيا وكان المعتق رجلا كان ميراثه لولده الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكر كان

277

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست