نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 277
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ميراث الحميل والأسير والمفقود < / فهرس الموضوعات > فصل في ذكر ميراث الحميل والأسير والمفقود : الحميل من جلب من بلاد الشرك فيتعارف منهم نفسان بنسب يوجب الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بينة وورثوا عليه . والأسير في بلد الشرك إذا لم يعلم موته فإنه يورث ويوقف نصيبه إلى أن يجيء أو يصح موته ، فإن لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود . والمفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها ، فإن مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود فإنه يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله ويسلم الباقي إلى الباقين من الورثة . < فهرس الموضوعات > فصل فيمن يرث الدية < / فهرس الموضوعات > فصل فيمن يرث الدية : يرث الدية جميع من يرث المال إلا الأخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بالأم ، ويرث الزوجان معا منها ، وكذلك يرث الوالدان وجميع أولاده للصلب وأولاد أولاده وإن نزلوا على ترتيب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يرث من الدية من يتقرب من قبل الأب إلا الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن هناك غير الإناث من جهته أو القرابة من جهة الأم كانت الدية لبيت المال . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الولاء < / فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الولاء : قد بينا أن الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء النعمة ، وولاء تضمن الجريرة ، وولاء الإمامة . فالمعتق إذا مات وخلف نسبا قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، من قبل أب كان أو من قبل أم ، فإن ميراثه له دون مولاه الذي أعتقه ، فإن لم يخلف أحدا أصلا كان ميراثه لمن أعتقه إذا أعتقه تطوعا ، ومتى أعتقه فيما يجب عليه من الكفارات فلا ولاء له عليه وكان سائبة أي لا يد لأحد عليه ، سواء من كان أعتقه رجل أو امرأة ، فإن ميراث المعتق له ، فإن لم يكن المولى باقيا وكان المعتق رجلا كان ميراثه لولده الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكر كان
277
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 277